العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (أرشيف)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (أرشيف)
الخميس 1 أغسطس 2013 / 10:05

البحرين: الإعدام لمن يحدث تفجيراً يؤدي للموت

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بعد تفجير باحة مسجد بمنطقة الرفاع القريبة من الديوان الملكي في البلاد.

ونص المرسوم على تعديل بعض أحكام القانون الذي جاء في المادة العاشرة منه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله"، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وبموجب القانون، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة، لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.

وتنص المادة 17 على أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر".