الأربعاء 23 أبريل 2014 / 14:46

"استئناف أبوظبي" تقضي بصحة وإنفاذ وصية مسيحية لصالح زوجها وابنها المسلمين

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بإنفاذ وصية سيدة مسيحية كانت أوصت بأملاكها وأموالها في الدولة لزوجها وابنها، وأوضحت المحكمة أن الزوج والابن من المسلمين، واختلاف الديانة يمنع التوريث، وبالتالي يمكن أن يستفيدا من الوصية باعتبارهما غير وارثين.

وألزمت المحكمة البنك المدعى عليه بالإفراج عن أموال المورثة إلى ولدها، كما أمرت الشركة المدعى عليها بعمل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار من المورثة إلى زوجها بناء على وصيتها.

ألغاء الحكم
كما ألغت المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي برفض الدعوى تأسيساً على قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه لا وصية لوارث.

وكان زوج السيدة المتوفاة وابنها أقاما دعوى ضد أحد البنوك المحلية وشركة تطوير عقاري، طالبا فيها الحكم بصحة ونفاذ الوصية، وإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعيين الأموال والعقار وفق الوارد في الوصية.

مخالفة الشريعة
كما طالب المدعى عليهما برفض الدعوى لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية التي تقضي بعدم جواز الوصية للوارث/ كما دفع المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة المدنية وأن القضية من اختصاص محكمة الأحوال. وهو ما قضت به المحكمة الابتدائية فاستأنف المدعيان أمام محكمة الاستئناف مطالبين بالقضاء بصحة ونفاذ الوصية واحتياطياً في حال الحكم بعدم الاختصاص إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

من جهتها أوضحت المحكمة أن القضية هي طلب تنفيذ تبرع تم للمدعي وابنه من زوجته المتوفاة المختلفة معهما في الدين لكونها مسيحية الديانة وهما من المسلمين، حيث أنه من المقرر وفق قانون الأحوال الشخصية أنه لا توارث بين أهل ملتين، فالمختلف مع المتوفي في الدين ممنوع من ميراثه ولا يعتبر وارثاً، مشيرة إلى أن الوصية هي عقد بين الموصي والموصى له يمتد به شرط قبول الموصى له إلى مابعد موت الموصي.

توزيع التركة
وأضافت المحكمة أن الوصية المقدمة من المدعين تم تحريرها في إحدى الدول الأوروبية التي يحملون جنسيتها، وقد تمت وفق القانون المعمول به في تلك الدولة وأمام محاكمها وبحضور شهود وتم تصديقها أصولاً في سفارة الدولة، كما أنه لم ينازع أي من باقي الورثة الموصى لهما في المال أو العقار الموصى لهما فيه، حيث اتضح أن المتوفاة قد وزعت تركتها على ورثتها جميعاً وقد ارتضوا جميعاً بهذا.

وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلزام الجهتين المدعى عليهما بإنفاذ الوصية موضوع الدعوى.