الثلاثاء 17 يونيو 2014 / 19:05

أبوظبي: مدمن خليجي يعتدي على شرطي ويدعي عدم إفصاحه عن وظيفته

24 - أحمد سعيد

رفضت محكمة نقض أبوظبي طعن خليجي على حكم قضى بسجنه 5 سنوات، عن تهمة مقاومته رجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم، ما أحدث بهم إصابات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، إذ حاز وأحرز مادتين مخدرتين ومؤثراً عقلياً (حشيشاً وكوكايين وترامادول) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقاوم رجال الضبط أثناء تأديتهم الوظيفة، فأصدر بالمساعد أول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

الحكم الابتدائي
وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً بسجن الطاعن لمدة 4 سنوات عن جريمتي حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها للارتباط، وعن جريمة مقاومة رجال الضبط بالسجن لمدة 5 سنوات، واستأنف هذا الحكم فقضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإيداع المستأنف إحدى وحدات العلاج المتخصصة في علاج الإدمان التابعة للدولة، بدلاً من العقوبة المحكوم بها عليه، على أن تبعث اللجنة للمحكمة كل سنة بتقرير عن حالته، وفي موضوع الاتهام الثاني برفض الطعن عليه وتأييده.

ولم ينل حكم الاستئناف قبولاً لدى المتهم فأقام عليه طعناً مماثلاً، فأودعت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم.

خطأ في تطبيق القانون
ويأخذ المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها إغفال الحكم التحدث عن دفعة بإنكار تهمة مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم، وأنه كان بحالة الدفاع الشرعي عن النفس، وأن رجال الضبط لم يفصحوا له عن وظيفتهم وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وقصور تحقيقات النيابة العامة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة.

واطمأنت المحكمة إلى أدلة مقاومته رجال الضبط القضائي أثناء تأديتهم الوظيفة وإحداثه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وانتهت إلى إدانته بمقاومته رجال الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم بعد إعلامه أنهم من رجال الشرطة، وإحداث الإصابة بالموظف.

وقضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن بالرسوم المقررة قانوناً.