الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
الأحد 10 أبريل 2016 / 17:26

بلحيف النعيمي يصدر قراراً بشأن التطقيم الآمن للسفن في الإمارات

أصدر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، اليوم الأحد، قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن في الدولة.

وتطبق أحكام القرار على السفن التي ترفع علم الدولة باستثناء أنواع السفن الحربية أو سفن الإمداد الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها الدولة، وتستخدم لأغراض حكومية غير تجارية مع مراعاة استيفاء الأشخاص الذين يخدمون على متن تلك السفن متطلبات الإتفاقية بالقدر العملي والمعقول، والمنشأة البحرية المتحركة غير المزودة بآلات دفع ميكانيكية، وسفن الصيد ويخوت النزهة التي لا تستخدم لأغراض تجارية والسفن الخشبية بدائية الصنع للهيئة وتحديد متطلبات الحد الأدنى للتطقيم الآمن، أي منشأة بحرية متحركة من غير السفن الواردة في الفقرة "أ" من هذه المادة بالقدر العملي، وحسب طبيعة تشغيل المنشأة ولكل حالة حسب مقتضى الحال وبما لا يتعارض مع مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

تعيين الملاحين
وتكون الشركة مسؤولة عن تعيين الملاحين للخدمة على متن سفنها بموجب لوائح الإتفاقية، ووفقاً لما جاء بهذا القرار وأن تضمن بموجب مسؤولياتها أن كل ملاح معين في أي سفينة من سفنها يحمل شهادة ملائمة ومصادقاً عليها بموجب أحكام الاتفاقية وأن تكون سفنها مطقمة بموجب متطلبات التطقيم الآمن وفقاً لهذه اللائحة، وأن يكون الملاحون المعينون في أي من سفنها خضعوا لتدريب تجديدي وتحديثي بموجب متطلبات التدريب المستمر لجميع الملاحين وعلى النحو الذي تتطلبه الاتفاقية ومدونتها و لديهم وثائق وبيانات تثبت خبرتهم ولياقتهم الطبية وكفاءاتهم في الواجبات الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أن يتم إطلاع الملاحين عند تعيينهم على متن أي سفينة من سفن الشركة على الواجبات المحددة لهم سواء المعتادة أو في حلات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات احكام إغلاق منافذ مياه البحر على السفينة و توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة من السفن والحالات التي يشارك فيها أفراد الطاقم في مهام على متن السفن، وتوفير الغذاء السليم ومياه الشرب و توفير فرص التدريب للبحارة الجدد للسماح لهم الحصول على التدريب والخبرة اللازمة.

و يتم تحديد الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن استناداً على التوجيهات الواردة في الملحق رقم "2" من قرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية والشروط الواردة في هذه اللائحة وعلى النحو التالي، حجم ونوع السفينة وعدد وحجم ونوع وحدات المحركات الرئيسية والمساعدة ومستوى تقنية السفينة وبناء ومعدات السفينة وطرق الصيانة المستخدمة ونوع الشحنة وطول وطبيعة الرحلة، وعدد مرات التردد على الموانئ ومناطق الإبحار والعمليات المشاركة بها السفينة ومدى أنشطة التدريب المنعقدة على السفينة ومدى المساعدة المقدمة من الشركة للسفينة ومتطلبات الحدود المطبقة لساعات العمل وأوقات الراحة ومتطلبات الخطة المعتمدة لأمن السفينة، ومراعاة المعايير الإلزامية المتعلقة بأحكام مدونة الاتفاقية للقدرات المحددة في معايير الكفاءة، حسبما هو مناسب ضمن الوظائف الملاحة ومناولة البضائع وتستيفها و ضبط تشغيل السفينة ورعاية من على متنها من أشخاص والهندسة البحرية و الهندسة الكهربائية والإلكترونية والتحكمية والصيانة والتصليح والإتصالات الراديوية وذلك على مستوى مسؤولية الإدارة ومستوى التشغيل ومستوى الدعم.

شروط العمل
وتنص المادة الخامسة من القرار على الحد الأدني لشروط عمل البحارة على متن السفن، حيث يحظر استخدام أو تشغيل أي شخص دون سن 16 سنة على متن أي سفينة، والعمل ليلاً على أي بحار دون سن 18 سنة واستخدام أو تشغيل أو عمل البحارة دون سن الـ 18 في أي عمل من المرجح أن يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر، ولايجوز أن يعمل أي بحار على متن أي سفينة مالم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته وتظل الشهادة الطبية سارية لفترة سنتين كحد أقصى ما لم يكن البحار دون سن الـ 18، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لسريان الشهادة سنة واحدة، وإذا انقضت فترة صلاحية الشهادة الطبية لأي بحار أثناء رحلة السفينة تظل الشهادة سارية إلى حين وصول السفينة إلى الميناء التالي، الذي يستطيع فيه البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل شريطة ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر.

وعلى الشركة القيام بتحديد وتنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة بموجب نظام إدارة السلامة عليها، ووفقاً لمسؤوليات الشركة في تحديد المخاطر الناشئة عن إرهاق وإجهاد البحارة الذين يؤدون وظائف تتعلق بأمن وسلامة الملاحة وتشغيل السفينة.

ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل 14 ساعة في فترة  24  ساعة و72 ساعة في فترة سبعة أيام، وأن لا تقل ساعات الراحة عن  10 ساعات في فترة 24 ساعة و 77 ساعة في فترة سبعة أيام.