الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 / 15:36

إنفوغراف24: ما هو القانون الاتحادي الإماراتي حول "الإفلاس"

24- خاص- أبوظبي

استعرضت وزارة المالية الإماراتية قانون "الإفلاس" الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته المنعقدة في 4 سبتمبر(أيلول) 2016، وذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة صباح اليوم الإثنين.

ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء، حيث سيحدد قرار المجلس عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة.

وتشمل مهام اللجنة الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل الكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس، سواء بفرض أية قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون.

تقارير دورية
كما تشمل اختصاصات اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه، ورفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها، واقتراح تعديل أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتحديد جدول بأتعاب الخبراء وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي، بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو تناط بها من مجلس الوزراء.

وعمد القانون إلى تحديد مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين، شاملة لعمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، بالإضافة إلى توفير إمكانية للحصول على قروض جديدة وفق الشروط التي حددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس، هذا وسيحد القانون من تحايل بعض المديونين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، حيث أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى خمسة سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.

دعم الاقتصاد
ويضع القانون مسألة رفع مستوى الائتمان والضمان المالي ضمن أولوياته التشريعية، بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، إذ يمّكن المتعثرين مالياً من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج، وذلك وفق شروط وأسس واضحة واطار قانوني شفاف ليكون القانون الأول من نوعه في منطقة الوطن العربي.

نطاق التنفيذ

ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات الغير مؤسسة وفقا لقانون الشركات التجارية والمملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

(اضغط على الصورة للتكبير)