الفاتيكان (من الأرشيف)
الفاتيكان (من الأرشيف)
الخميس 15 سبتمبر 2016 / 16:59

تعرّف على قوانين الإمارات التي تعزز التسامح وتحترم الأديان

24 - دبي- سعيد علي

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة عالمياً في مجال تطبيق مبادئ التسامح والتعايش من خلال القوانين والتشريعات التي سنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في مجال التسامح وجعلتها تعتبر أيقونة في ذلك".

ولفت البحر في تصريح لـ 24 إلى أن "الإمارات أصدرت مؤخراً أحد أبرز القوانين العالمية التي تعزز من بناء المجتمعات المتجانسة والمتسامحة، وهو قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي اعتبر منظومة قانونية شاملة لتنظيم التعايش ونبذ التطرف والنزاعات والخلافات الدينية".

وأوضح البحر أن "قانون مكافحة التمييز والكراهية تضمن 21 مادة، وفسر كل ما يتعلق بالأديان، وعرف عنها بأنها الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة فيها هي المساجد والكنائس والمعابد، وأن إزدراء الأديان هو: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني".

الكراهية
وبحسب مرسوم  القانون، فالمقصود بخطاب الكراهية هو "كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، أما الوسائل المشمولة فهي: "شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية"، وعن طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء".

ولفت البحر إلى أن المادة (2) في القانون نصت على "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به، كما نصت المادة (3)، أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون".

ازدراء الأديان

كما نصت المادة الرابعة، على أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال الآتية: "التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها".

العقوبات
ونصت المادة الخامسة من مكافحة التمييز والكراهية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل".

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

وبحسب المادة السادسة "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".

وجاء في المادة السابعة أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل، فيما نصت  المادة (8) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات".

وبناء على المادة (9) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.

التكفير

وفي المادة (10) "يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة".

وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.