الأربعاء 21 سبتمبر 2016 / 13:32

محام لـ24: القانون الإماراتي يمنع نشر أخبار دون موافقة مصدرها و"نقلها" يوجب نسبها

24- دبي- سعيد علي

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 يمنع المواقع الإخبارية أو الصحف أو النشرات الإعلامية أو الأشخاص من نشر أية مواد أو اقتباسات أو بيانات بغير موافقة مالكها أو ناشرها الرئيسي، وأنه في حال نقل مادة عن الناشر الرئيسي فيجب أن يكون بدقة وبنسب المادة إلى مصدرها وناشرها.

وبين البحر في توضيح لـ24 حول قانونية ما يقوم به مالكو حسابات على التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار دون نسبها لمصدرها أو تحريفها أن "المادة 46 من القانون ذاته تنص صراحة أنه لا يجوز أن تنقل الصحف أو النشرات الدورية أو الأشخاص، المقالات أو الروايات أو القصص أو غير ذلك من المصنفات إلا بموافقة مؤلفها".

حالة حظر النقل

وتابع أن المادة تضيف أنه "يجوز أن تنشر المقالات التي تناقش قضايا سياسية أو اقتصادية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المطبوع أو الصحيفة التي تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة، ويجب دائماً في الأحوال التي يجوز فيها النقل أو النشر أو الاقتباس أو المختصر أو البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة".

الخبر غير الصحيح

وفي حال نشر خبر غير صحيح أو تحريف الخبر الأصلي، أكد البحر أن "قانون المطبوعات والنشر يلزم بنشر تصحيح حول الخبر الكاذب ويوقع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا امتنع رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالخطأ".