أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة الإماراتية (أرشيف)
أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة الإماراتية (أرشيف)
السبت 24 سبتمبر 2016 / 17:00

الصحة الإماراتية تؤكد أهمية قرار مكافحة الأمراض السارية

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أمين حسين الأميري أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 حول مكافحة الأمراض السارية والذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال الأميري إن قرار مجلس الوزراء جاء لاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الأمراض السارية وهي الأمراض التي تشكل تهديداً على الصحة العامة حيث حدد القانون الصادر سنة 2014 قائمة هذه الأمراض التي يجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع تعديلها كلما دعت الحاجة وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وأناط القرار بالجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ومصادر العدوى بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، حيث سيساهم هذا القرار في دعم جهود الوزارة للحد من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية وستقوم الوزارة بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي من خلال كوادر طبية وفنية متخصصة بما يكفل جودة التطبيق.

وأوضح الأميري أن قرار مجلس الوزراء يتضمن 23 مادة تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية بما فيها الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق الحيوان والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها إضافة إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بالأمراض السارية وشروط العزل والحجر الصحي وإجراءات التعامل مع الوفيات والإجراءات التي يخضع لها القادمين إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بهذه الأمراض.

ولفت إلى أن القرار يضم ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن المرض الساري ومستويات غرف العزل في المستشفيات وجدولاً بالأمراض السارية شديدة الخطورة كالطاعون والحمى الصفراء والجمرة الخبيثة وجنون البقر وأخرى أقل خطراً مثل التهاب الكبد الفيروسي "ب" و "ج" ونقص المناعة المكتسب "الايدز" إضافة للأمراض متوسطة الخطورة مثل انفلونزا الطيور والكوليرا والملاريا والسل والحصبة والسعال الديكي والكزاز وغيرها.

وأشار الأميري إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الذي يواكب آخر المستجدات العالمية ويؤكد استراتيجية الدولة بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وأهمية تحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ويتماشى مع القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

إجراءات الإبلاغ
وأكد أنه وفقاً للقرار تلتزم الفئات المحددة بالقانون إبلاغ الجهة الصحية التي تتبعها فوراً وبحد أقصى 24 ساعة متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية واستيفاء جميع بيانات المصاب وبيانات المبلغ عن الإصابة والحالة المرضية وفقاً لنموذج الإبلاغ.

كما تلتزم الجهة البيطرية حال اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض السارية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان تزويد الإدارة المعنية فوراً بمعلومات عن طبيعة المرض الذي أصاب الحيوان وبالمعلومات المتوفرة لديها عن المتعاملين معه والمنطقة الجغرافية التي ظهرت فيها الإصابة وبكل ما يمن الإدارة المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي نطاق تعزيز المراقبة الصحية الحدودية ذكر الأميري أن القرار نص على أنه يجب على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية في المنافذ الحدودية توفير الإمكانات اللازمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ الحدودي والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية وخالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي وتوفير الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية وإدخالهم الحجر الصحي عند الضرورة في أماكن بعيدة عن المنفذ الحدودي.

تشارك المعلومات
كما يجب على جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية مثل تلقي البلاغات وتنظيم أنشطة ومسوحات ميدانية للترصد وإبلاغ الوزارة بالأمراض السارية لغرض إجراءات الترصد الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن من أبرز مميزات المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأمراض السارية هو التأكيد على أهمية مراعاة حقوق المصابين بالأمراض السارية مع تحديد واجباتهم وهو ما يجعل هذه المنظومة التشريعية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حيث أكد القرار حق المصاب بأحد الأمراض السارية المحددة وفقاً للقانون في تلقي الرعاية الصحية المجانية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه بالإضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه وكذلك المشتبه بإصابته بأحد هذه الأمراض .

وأشار الأميري إلى أن القرار أوضح كيفية إجراء الفحص الطوعي اللإسمي حيث يتم ذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر قرار بشأنها من الجهة الصحية بهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري "متلازمة نقص المناعة المكتسب" أو أي مرض سار آخر يحدده قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

المشورة والتوعية
ونوه إلى أن هذا الاجراء يشمل تقديم المشورة اللازمة للمتقدم إلى الفحص الطوعي اللإسمي بما في ذلك توعيته بطبيعة المرض وطرق انتقاله وكيفية الحد من العدوى للآخرين والعمل على فحص المخالطين لطالب الفحص إذا تبين إصابته بمرض سار وذلك بشكل مبكر على أن يجرى هذا الفحص بشكل سري لافتاً إلى أنه يجب على المنشآت الصحية إنشاء غرف عزل تتناسب مع طبيعة المرض الساري، وفقاً للعدد الذي تحدده الجهة الصحية المختصة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإستيعابية للمنشأة الصحية وتخصصها مع مراعاة المواصفات والمقاييس ومستويات العزل الصحي وفقاً للضوابط الواردة بالقرار.

وأوضح الأميري أنه يجب على المنشأة الصحية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمكافحة الأمراض السارية في حال وفاة أي شخص بمرض سار غير معلوم أو الاشتباه بوفاته بمرض سار حيث تشمل هذه الاجراءات أخذ عينات من المتوفى بصورة عاجلة وتحويلها للمختبر المختص وإبلاغ الجهة الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحالة الوفاة بالاضافة إلى عدة تدابير صحية أخرى وردت بشكل مفصل في القرار فضلاً عن انه يجب على أي شخص قادم للدولة يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض سار أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله وإظهار ما لديه من وثائق تتعلق بحالته الصحية وتمكين مركز المراقبة الصحية الحدودي من الاطلاع عليها.

كما يجب على الجهة الصحية إخضاع القادم للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية اتخاذ تدابير الصحة العامة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن وإجراء الفحص الطبي وتقديم التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى المناسبة لنوع المرض حيث يعطى المسافر المتلقي للتطعيم أو الاجراءات الوقائية الأخرى شهادة خاصة واتخاذ أي تدابير صحية إضافية من شأنها أن تقي من انتشار المرض الساري أو تكافحه بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي في حين تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية طبقاً للوائح الصحية الدولية على أن يتم إبلاغ كافة الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.