خلال ورشة العمل (من المصدر)
خلال ورشة العمل (من المصدر)
الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 / 12:54

المعاشات: الانتقال من جهات العمل الاتحادية إلى المحلية جائز

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات العمل الحكومية الاتحادية إلى الجهات الحكومية المحلية، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك، موضحة أن النقل يمثل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات والتي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير–شروق- بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من جانب "شروق" مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من هيئة المعاشات مدير إدارة سعادة المتعاملين محمد صقر الحمادي.

ونصح الحمادي خلال الورشة "المؤمن عليهم المشتركين في الهيئة والعاملين في جهات العمل الحكومية خاصة المحلية منها البحث عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى إمكانية النقل، تجنباً لتكاليف ضم مدة الخدمة التي قد تترتب عليهم نتيجة لهذا النقل".

شروط
وأشار الحمادي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه "وفقاً للأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل لا بد من توافر عدة شروط مجتمعة لاعتماد النقل واعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة تتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية أو منها إلى الحكومات المحلية، أو فيما بين الحكومات المحلية، وثانياً موافقة الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه والجهة التي انتقل إليها على النقل، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمن عليه بحالة النقل". 

ضم المدة
كما أكد الحمادي أن "النقل يجعل خدمة المؤمن عليه المشمولة لدى الهيئة متصلة ومستمرة دون حاجة إلى ضم مدة الخدمة"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم توافر شروط النقل بإمكان المؤمن عليه اللجوء لخيار آخر هو ضم مدة خدمته السابقة، ويتوفر خيار الضم بالقانون في ثلاث حالات، أولها خيار ضم للمؤمن عليهم ممن هم لا يزالوا على رأس عملهم لخدمتهم السابقة، وخيار ضم خدمة المعاش لصاحب المعاش في حال التحاقه بعمل جديد لدى جهة عمل مسجلة لدى الهيئة، وخيار ضم مدة الخدمة السابقة على التجنيس للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء التحاقه بالعمل لدى جهة عمله المسجلة لدى الهيئة".