الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 / 17:06

قرار ينظم تأجير المركبات بالساعات في دبي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 49 لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في الإمارة، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.

ونص القرار على أن تتوافر في المركبة الخفيفة المستأجرة للشخص الذي يحمل رخصة قيادة معترف بها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، على ألا تزيد فترة تأجير المركبة على ست ساعات في اليوم الواحد، للتنقل بها داخل الإمارة لقاء تعرفة محددة.

ووفقاً للقرار يحظر على أي شخص مزاولة نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يحظر مزاولة هذا النشاط من قبل أي شركة أو مؤسسة مصرح لها بمزاولة النشاط في الإمارة إلا بواسطة المركبات المرخص لها بذلك من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويجوز للهيئة بحسب القرار تخويل أي شركة أو مؤسسة مصرح لها بمزاولة النشاط في الإمارة وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وكيفية تقديم النشاط وبدل الامتياز وكيفية سداده وأية اشتراطات أخرى تحددها هيئة الطرق والمواصلات وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.