مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية
مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية
الأربعاء 28 سبتمبر 2016 / 12:58

تعرف على تفاصيل النظام الموحد الجديد لوثيقتي تأمين المركبات في الإمارات

24 - أبوظبي - هالة العسلي

كشف مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، أن "أهم منافع النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات الجديد الذي سيطبق في دولة الإمارات مطلع العام المقبل 2017، يشتمل على وثيقة وحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف تتمثل في توسيع التغطية التأمينية للمشمولين من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية من مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها".

3 ملايين وثيقة تأمين مركبات بأقساط قيمتها 5.6 مليار درهم

وقال الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم الأربعاء إنه "تم إصدار وإعداد النظام المعتمد من واقع سوق التأمين الإماراتي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات"، لافتاً إلى أن "أسعار بوالص التأمين سيعلن عنها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد بمناقشة بنود النظام الموحد مع الجهات الحكومية المعنية وشركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة، بالإضافة إلى حملة الوثائق والجمهور ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلية وحملة الوثائق وشركات التأمين".

وأضاف الزعابي أن "الهيئة اتبعت في إصدار النظام الموحد نهجها المستمر بتعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار وإشراك أصحاب العلافة في مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجال تقديم المنتجات التأمينية".

وقال الزعابي إن "هيئة التأمين عملت على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في النظام الموحد بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني في آن معاً".

عدد الوثائق
وأوضح الزعابي أن "النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على 3 ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل 2.9 مليون وثيقة عام 2014، في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري 1.7 مليون وثيقة مقابل 1.6مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف الزعابي أن "قيمة إقساط التأمين على المركبات بلغت حوالي 5.6 مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 5 مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري 3.4 مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل 3مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015".

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن "النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين".

الإسعاف والنقل الطبي
وأضاف الزعابي أن "النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، بالإضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الإضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، واعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيء التجربة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة".

الأضرار المادية
وأوضح الزعابي أنه "تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التأمين وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه وكذلك في تحديد قسط التأمين وأنواع التغطيات التأمينية المطلوبة والبيانات الجوهرية عن المؤمن له، الأمر الذي يجعله مرجعاً أساسياً في حالة وقوع خلاف بين المؤمن له وشركة التأمين، مشيراً إلى أنه تم تضمين الوثيقة بأنها تشمل التعويض عن الأضرار التي تصيب كلاً من المركبة والركاب وكذلك الأضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها".

الفيضانات والكوارث
كما تم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات، كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره.

مركبة بديلة
وقال إنه "تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على أجرة مركبة بديلة بما لا يزيد عن 300 درهم يومياً وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة".

2مليون
وأشار مدير عام هيئة التأمين إلى "زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير إلى مبلغ 2 مليون درهم، بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة 250 ألف درهم".

عمر المركبة
وأكد الزعابي أن "التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة بحيث تناولت الوثيقة عدة أسس للإصلاح، أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمض على صنعها أو استعمالها سنة، وعدم تحمل المتضرر لأي نسبة تحمل، ويشترط أن يتم تركيب القطع الأصلية سواء كانت جديدة أو مستعملة، أما في حال تجاوز عمر المركبة السنة فإن الإصلاح يكون خارج الوكالة إن لم يكن لدى المتضرر تأمين تكميلي مع حفظ حق المتضرر في فحص المركبة بعد عملية الإصلاح لدى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صلاحيتها وفق الأسس الفنية، ومنح المتضرر حق إصلاح المركبة، وفقاً للمبلغ المتفق عليه مع الشركة".

قطع الغيار
وقال الزعابي: "أبقى النظام الجديد، التعديل على نسب الاستهلاك التي يتوجب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناء على طلبه، وكذلك تم التأكيد على اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والأعمدة وتصبح بحاجة إلى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة "الشاصي" في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل".

تبديل المركبة
وأضاف الزعابي أن "من أسس الإصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية تتمثل باستبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا قبل المتضرر، ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الأضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة، والدفع النقدي للمتضرر بحيث يتولى بنفسه إصلاح مركبته".

الخبير
وبيّن الزعابي أن "التعديل تناول أيضاً إمكانية اللجوء إلى الخبرة في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الإضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة، بحيث يتم تعيين خبير لتقدير الضرر مقيد لدى هيئة التأمين لهذه الغاية، من قبل الشركة التي تتحمل نفقاته، وفي حال عدم قبول رأي الخبير فيمكن لأي من الطرفيين الحق في اللجوء للهيئة وطلب تعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكون التقرير في صالحه، كما تضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم بإتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية وحتى تسليم المركبة وفحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق".

مخالفة القانون
وقال مدير عام هيئة التأمين إنه "تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعماله المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين، إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحاث"، مضيفاً: "تم التفرق في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك وبين الرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمن له وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة، بحيث يكون الرجوع على من أحدث الضرر".

وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة بجدول المدد القصيرة في حال إنهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، بحيث يتوجب على الشركة أن تَرُدَ للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هنالك حوادث قد حصلت حسب جدول المدد القصيرة وهو ما لم يكن موجوداً قبل التعديل.

المقصورة
ونوه الزعابي إلى أن "النظام الجديد أبقى التعديل على موضوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي، واعتماد تبليغ الإخطارات والإعلانات من خلال البريد الإلكتروني وبالفاكس وباليد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تأمين المقطورة وشبه المقطورة، بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن قاطرة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلاً به وقت الحادث".

التأمين الشامل
وحول تعديلات الوثيقة الموحدة لتأمين الفقد والتلف أوضح مدير عام هيئة التأمين أن "الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي 10% بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة ولمركبات التاكسي والعمومي، و15% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و20% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد".

الحادث المجهول
وأضاف الزعابي أنه "تم أيضاً رفع نسب التحمل التي يجب أن يتحملها المؤمن له المتسبب أو في حال كان الحادث وقع من مجهول، والتأكيد على أن قيمة المركبة في حالة الهلاك الكلي هي القيمة التأمينية المتفق عليها بين الطرفين".

13 شهراً
وقال الزعابي إنه "تم كذلك التوسع بعض الشيء في الاستثناءات لتشكل رادعاً لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات".

وبيّن الزعابي أنه "نظراً لشمول الوثيقة على التوسع في التغطيات فكان لابد من التوسع بحالات الرجوع إذ يحق لشركة التأمين بعد تعويض غير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما تم دفعه إذا توفرت الشروط سواء ما يتعلق بإعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات السرعة أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية او جنحة عمدية أو قيادة المركبة دون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو السماح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث".

الأسعار
وأضاف الزعابي أنه "بناءً على الأحكام الجديدة التي اشتملت عليها الوثيقتان فإنه سيتم إجراء دراسة مبدئية من قبل الاكتواريين الموجودين بالهيئة من اجل دراسة أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة، وبالتالي الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقاً للتغطيات المشمولة".