الأربعاء 28 سبتمبر 2016 / 15:15

بماذا ألزمت بوليصة التأمين الجديدة شركات التأمين في الإمارات؟

24- أبوظبي- هالة العسلي

أكدت هيئة التأمين الإماراتية، أن النظام الموحد الجديد الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء لوثيقتي تأمين المركبات، يلزم شركات التأمين في الدولة بمجموعة من الالتزامات.

وأوضحت الهيئة في لائحة اطلع عليها 24، أن الإلتزامات الجديدة تفرض على الشركات في "حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض غير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض في حالة الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص، بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والأشخاص الركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا تمت الإصابة أثناء العمل وبسببه".

وحدد النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات الجديد "الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد، حيث يكون الحد الأقصى 200 ألف درهم لكل مصاب في حالة الوفاة، أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200 ألف درهم".

الحكم القضائي
كما ألزم النظام الجديد الشركات "بمراعاة أحكام الفقرة السابقة، حيث تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض إلى صاحب الحق فور سريان تنفيذ الحكم القضائي".

2مليون
وحددت الوثيقة الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات، ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو الحراسة أو الحيازة، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ 2 مليون درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملةً التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى، وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، وحسب مقتضى الحال.

الإسعاف
وبما يخص المبالغ المخصصة لمزودي خدمة الإسعاف والنقل الطبي، حددت البوليصة الجديدة مبلغ التحمل  بـ6770 درهماً تدفع إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية.

مركبة بديلة
وينص النظام الجديد، على أحقية غير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) بحيث أنه في حال اختيار غير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

300درهم يومياً
كما تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة وبما لا يزيد عن 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 10 أيام وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيدة للسير على الطرق، كما يمنع على الشركة اقتطاع أي مبلغ تحمل من غير المتضرر.

الورثة
وتلزم الوثيقة الجديدة الشركة في حالة وفاة أي شخص يمتد إليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة بدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث إلى ورثته.

التسوية
وبحسب الوثيقة تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمن له وغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية، كما يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به إلى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها.