الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (أرشيف)
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (أرشيف)
الإثنين 17 أكتوبر 2016 / 12:51

"المعاشات" لـ 24: الإجازة المرضية لا تسقط اشتراك المؤمن عليه

24 - دبي - سعيد علي

أكدت مديرة إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حنان السهلاوي، أن "الاجازة المرضية لا تسقط اشتراك المؤمن عليه"، لافتة إلى "ضرورة تسديد الموظف وجهة العمل حصتهما من اشتراكات المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية مهما كانت مدتها، الأمر الذي يجنب جهة العمل دفع غرامات التأخير".

ولفتت السهلاوي، في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن "المؤمن عليه يتحمل حصته في الاشتراكات على أساس راتبه الفعلي الذي يتقاضاه خلال الإجازة، بينما تتحمل جهة العمل حصتها في الاشتراكات على أساس كامل الراتب سواءً كانت الإجازة براتب أو دون راتب".

3 ضوابط
وأشارت السهلاوي إلى أن "اشتراكات المؤمن عليه المعار داخلياً تسدد وفق 3 ضوابط، وتشمل تحمل جهة العمل المعار إليها المؤمن عليه بدفع حصتها في الاشتراكات إن كانت تتحمل الراتب خلال مدة الإعارة، بينما يتحمل المؤمن عليه حصته، في الوقت الذي يكون فيه تسديد الاشتراكات على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها".

في الوقت ذاته لفتت الهيئة، إلى أن "المؤمن عليه (المشترك) يلتزم بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، في حالة الإعارة الخارجية دون راتب، وعن مدة إجازته الخاصة"، مشيرة إلى أن الموظف الحاصل على إجازة دراسية دون راتب ويعمل في القطاع الحكومي يستمر في أداء الاشتراكات خلال هذه الإجازة، حيث يؤدي كل من جهة العمل والمؤمن عليه حصته في تلك الاشتراكات، في حين يستمر الموظف المؤمن عليه ويعمل في القطاع الخاص، بأداء الاشتراكات، حيث يتحمل حصته وحصة جهة العمل في تلك الاشتراكات.