الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 / 09:15

صحف الإمارات: التعرّف على المتسبّب بإغلاق المجال الجوي لمطار دبي

تعرفت الجهات المختصة في دولة الإمارات على الشخص الذي تسبب في إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي أحد أهم المطارات العالمية، في حين كشفت وقائع قضية "حزب الأمة الإماراتي" التي ينظرها القضاء تفاصيل لعملية خيانة كبرى للوطن، كما أوردت الصحف المحلية اليوم الثلاثاء وجود تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات.

قضية "حزب الأمة الإماراتي" خيانة للوطن والجذور

أفادت هيئة دبي للطيران المدني بأنه "تم التعرف إلى الشخص الذي تسبب في إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي لمدة 27 دقيقة، في سبتمبر(أيلول) الماضي، بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة من دون طيار"، مشيرة إلى أنه "يملك ترخيصاً، لكنه خالف الارتفاع المسموح به".

وأوضح مدير إدارة أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم أنه "يتم التعامل مع هذا المستخدم في الهيئة وشرطة دبي"، مؤكداً وجود تنسيق دائم قائم بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لها، مثل مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز"، والقيادة العامة لشرطة دبي، لضبط هؤلاء الأشخاص، ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

وذكر أنه "تم إصدار القانون رقم (7) لسنة 2015، بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، والذي يتضمن بنوداً تعطي الهيئة الصلاحية لملاحقة الأشخاص المخالفين، ووضع الضوابط والقوانين بخصوص الطائرات من دون طيار".

حزب الأمة

وصفت نيابة أمن الدولة قضية "حزب الأمة الإماراتي"، المتهم فيها (ن. أ. خ)، إماراتي الجنسية، والمتهم (ح. أ. ح)، إماراتي الجنسية الهارب إلى تركيا بأنها إحدى روايات الخيانة للوطن والأهل والجذور، وذلك خلال جلسات دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس الإثنين في مقرها في أبوظبي.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد ألقى المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعة النيابة التي قال فيها إن "المتهم الأول حُكم عليه في قضية (منتدى الحوار الإماراتي)، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإدانته عما أسند إليه من اتهامات بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، وإهانة الرموز الوطنية، وخرج بعفو سامٍ".

مهاجمة الدولة

وأضاف: "بعد الإفراج عنه تواصل معه عناصر قيادات التنظيم السري المحظور، وحثوه على الاستمرار في مهاجمة الدولة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فقام بالتعاون معهم، وممارسة النشاط الإعلامي دعماً للتنظيم عبر مجموعة من التغريدات، إضافة إلى الإساءة لدولة عربية شقيقة، وفي عام 2012 تواصل مع المتهم الثاني (ح. أ. ح)، الذي هرب إلى تركيا، وقام بتأسيس ما سماه (حزب الأمة الإماراتي)، وهو تابع لأحزاب الأمة في الخليج الذي يرأسه المدعو (ح. أ) خليجي الجنسية، ويضم عدداً من التنظيمات في الخليج، ووفقاً للرسائل الإلكترونية بينهما كان هناك تنسيق للتعاون والتوحد، وتقديم المشورة، والتخطيط لتشكيل تحالفات مضادة للدولة، كما جمعت المتهمين رسائل أخرى مع المدعو (ج. ر. خ)، إماراتي الجنسية أحد الهاربين، والمحكوم عليه في قضية التنظيم السري المحظور".

ووفقاً لمرافعة نيابة أمن الدولة، قام المتهم الأول بالسفر إلى تركيا، ليلقي محاضرة في مقر (حزب الأمة الإماراتي)، بحضور قيادات أحزاب الأمة في الخليج، وعدد من الهاربين والمدانين في قضية التنظيم السري، ومناقشة تأسيس تحالف، يكون بموجبه المتهم الأول أميناً عاماً له، كما قام بالاعتراف خلال التحقيقات بسفره إلى إحدى الدول العربية للقاء عناصر من التنظيم السري.

لواء الأمة

وشددت نيابة أمن الدولة خلال المرافعة على أن "المتهم الثاني شكَّل لواءً عسكرياً باسم (لواء الأمة) في سوريا، لتدريب مقاتلين من سوريا، وليبيا لتأهيلهم عسكرياً وعقائدياً، بهدف تكوين قوة عسكرية مقاتلة تقاتل حالياً في سوريا مع التنظيمات الإرهابية، وتكون نواة قوة عسكرية لقتال دول الخليج مستقبلاً، إضافة إلى التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وإنشاء أكاديمية عسكرية، متلقين دعماً من بعض الدول.

ولفتت النيابة إلى أن "أحزاب الأمة في الخليج أنشأت قسماً إعلامياً يتمثل نشاطه في تمويل بعض القنوات الفضائية منها: قناة رابعة (الثورة حالياً)، وقنوات (الشرق، والشرعية، والقناة، ومكملين، والعصر)، إضافة إلى مواقع في الإنترنت، وحساب على موقع التواصل الاجتماعي".

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً للائحة الاتهام، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 7 نوفمبر للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

قانون العقوبات

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بحسب صحيفة الخليج، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

ونص المرسوم الذي سيعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سلمية استعمالا لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر من استعمال هذا الحق، أولاً الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، ثانياً أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة، ثالثاً أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض".

رابعاً، ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة غلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
الخدمة المجتمعية

وأوضح المرسوم بقانون اتحادي أن "الخدمة المجتمعية تقوم على إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في احدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية".

ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

ونص المرسوم بقانون أنه "في حال حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، او الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".

كما نص المرسوم بقانون اتحادي على معاقبة كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة أو سعى للإخلال بأمن الدولة، أو حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة.

أمن الدولة

كما يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها، ويعاقب بالإعدام كل من حرض أيا من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك، ويعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ونصت المادة 182 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي".

ونصت المادة 194 مكرر على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه".

وعاقبت المادة 196 كل من استعمل أو استورد أسلحة أو عتاداً عسكرياً عمد أو شرع في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وعاقبت المادة 217 مكرر كل شخص زور صورة محرر رسمي واستعمله مع علمه بتزويره بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

فيما نصت المادة 313 على معاقبة كل من جاهر بالطعام في مكان عام خلال نهار شهر رمضان بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم.