الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 / 15:01

بلدية أبوظبي: 6 أدلة إرشادية للائحة قانون مظهر المدينة طور الاعتماد

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

كشف مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي، عن تطبيق 6 أدلة إرشادية من القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية.

وأشار الرميثي في تصريحات خاصة لموقع 24، إلى أن "قانون الحفاظ على مظهر المدينة يشتمل على 12 دليلاً إرشادياً"، مشيراً إلى أن الـ 6 أدلة الأخرى هي طور الاعتماد من الجهات المختصة.

المخالفات والغرامات
وبين الرميثي أن "القانون خص رئيس دائرة الشؤون البلدية بأن يصدر الدليل الإرشادي للائحة التنفيذية للقانون، والتي تعنى بآلية التطبيق وتفاصيل المخالفات والغرامات".

يذكر أن القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يتضمن العديد من المواد التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة والآليات التي تضمن تحقيق ذلك".

المظهر العام
ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة.

وبحسب نص القانون يصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور الآتية: الحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام، واستخدام الأطباق اللاقطة، واللوحات الإعلانية، والمركبات المهملة، والحفاظ على الحوائط والجدران، والتخييم والفعاليات، وأية أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

جدول المخالفات
كما نص القانون على أنه "يصدر بقرار من رئيس الدائرة بعد اعتماد المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره".

ويعطي القانون الحق للبلدية المعنية في توقيع الجزاءات الإدارية التي تبدأ بالإنذار، ووقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط توقيع الجزاءات الإدارية.

ويعاقب القانون كل من يخالف أحكامه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن 200 درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتاً أو إلغائه مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، كما لها أن تحكم بحجز الأدوات المستعملة في المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.