الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
السبت 1 يوليو 2017 / 14:09

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وعرف القانون الجمعية الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أياً من الأنشطة التي حددها القانون وهي: المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية، وأي مجالات أخرى تسعى إلى تحقيق النفع العام يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وكما عرف القانون المؤسسة الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة السابقة.

وتطبق أحكام هذا القانون على المنشأة الأهلية القائمة في دبي وقت العمل بأحكامه، وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد العمل به، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: الجمعيات والمؤسسات المشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة المشمولة بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /7/ لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات النفع العام المنشأة بتشريع صادر حاكم دبي، والجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /26/ لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، وكذلك مجالس الأعمال، التي يتم ترخيصها من غرفة تجارة وصناعة دبي وفقا للقانون رقم /8/ لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته.

ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي دون غيرها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون مهام وصلاحيات، من أهمها: ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في دبي.

ووفقاً للقانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون في دبي، مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون من خلال منشأة أهلية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، كما يحظر على أي جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من مرافقها لمزاولة أنشطة المنشآت الأهلية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحدد القانون شروط تأسيس الجمعية الأهلية ومنها: ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة، ويجوز للمدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي الاستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان، كما يشترط تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن: اسم الجمعية الأهلية مشتقا من الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبساً بينها وبين أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن دائرة نشاطها، وعلى أن توافق هيئة تنمية المجتمع على الاسم المقترح، وكذلك بيان مقر الجمعية الأهلية المقترح، ونطاق عملها الجغرافي، والغرض الذي أنشئت لأجله الجمعية الأهلية وأنشطتها والفئات المستهدفة بهذه الأنشطة، وكذلك أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومقر إقامتهم في الدولة.

وكما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الأهلية: شروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وقواعد وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها، وكذلك طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وسقوط العضوية وفقدانها، وقواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية الأهلية، وكيفية إنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إغلاقها أو دمجها مع غيرها من الجمعيات الأهلية في الإمارة، إضافة إلى مصادر الموارد المالية للجمعية الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية، ونظام الاحتفاظ بالسلف المالية إن وجدت، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة، إضافة إلى شروط حل الجمعية الأهلية اختياريا، وقواعد تصفيتها، على ألا تكون الجمعية الأهلية المطلوب ترخصيها فرعا لجمعية مرخصة خارج الدولة.

ويقدم طلب ترخيص الجمعية الأهلية إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي تطلبها، وتتولى الهيئة دراسة طلب تأسيس الجمعية الأهلية، والمستندات المرفقة به، وللهيئة طلب أي مستندات أو موافقات أو تصاريح من الجهات المعنية تكون لازمة لإتمام إجراءات ترخيص الجمعية الأهلية، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ويجب على الجمعية الأهلية بعد حصولها على الموافقة المبدئية لترخيصها إتمام كافة إجراءات الترخيص، بما فيها توفير مقر للجمعية الأهلية، وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وكذلك الحصول على تصريح مزاولة النشاط من الجهة المعنية وفقاً للتشريعات السارية، وإتمام متطلبات الترخيص النهائي خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ منحها الموافقة المبدئية، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، إذا كان هناك سبب مقنع يحول بين الجمعية الأهلية واستيفاء متطلبات الترخيص النهائي، وتعتبر الموافقة المبدئية ملغاة، إذا لم تقم الجمعية الأهلية باستيفاء متطلبات الترخيص النهائي خلال المهلة المحددة لها.

ووفقاً للقانون تقوم هيئة تنمية المجتمع بترخيص الجمعية الأهلية بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وقيدها في سجل الجمعيات الأهلية المعتمد لديها في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص الجمعية الأهلية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناء على طلب الجمعية الأهلية وبعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع والجهة المعنية أن تكون مدة الترخيص لأكثر من سنة، وبما لا يزيد على 3 سنوات، ويجب على الجمعية الأهلية تجديد ترخيصها لدى الهيئة خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة.

ويجوز للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها داخل إمارة دبي بناء على موافقة هيئة تنمية المجتمع الخطية المسبقة على ذلك، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الأهلية طريقة إنشاء الفروع وإغلاقها وتنظيم عملها والعلاقة التي تربطها بالمقر الرئيس للجمعية، ولا يجوز للجمعية الأهلية إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي، أو تغيير أعضاء مجلس الإدارة، أو تغيير اسمها أو مقرها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك، بينما يجوز للجمعية الأهلية تعيين الإداريين والمختصين والمستخدمين لتسيير أمورها، وفقا للوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في دبي.

وبحسب القانون، يكون للجمعية الأهلية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 أشخاص، على أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة على الأقل، وتناط بهذا المجلس مهمة إدارة شؤون الجمعية وتوفير السبل اللازمة لقيامها بأنشطتها وتحقيق أغراضها، ويتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري، ويبين النظام الأساسي اختصاصات هذا المجلس، والشروط الواجب توفرها في أعضائه وعددهم وحالات انتهاء عضويتهم وإسقاطها وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئيسه، على أن تكون دورة مجلس الإدارة سنتين غير قابلة للتجديد، ويشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن 21 عاماً، ويكون لمجلس إدارة الجمعية الأهلية رئيساً يمثلها أمام القضاء والغير، ويشترط الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الجمعية.

وتتكون الموارد المالية للجمعية الأهلية من: اشتراكات الأعضاء، وعوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات المرخص لها بمزاولتها، والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي تتلقاها الجمعية الأهلية وتوافق عليها الهيئة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. وتعتبر أموال الجمعية الأهلية ملكاً لها، وليس لأعضائها أي حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أو الذي تم إسقاط عضويته من الجمعية الأهلية المطالبة باشتراكاته أو بأي جزء من أموالها.

وألزم القانون الجمعية الأهلية إيداع أموالها النقدية باسمها في حساب أو أكثر لدى أي من المصارف الوطنية المرخصة في دبي، وعليها إخطار هيئة تنمية المجتمع بهذا الحساب وبأي تغيير يطرأ على نوعه أو المصرف المودعة فيه أموالها خلال 10 أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وعلى الجمعية الأهلية أن تنفق أموالها في الأغراض التي أنشئت لأجلها، ولا يجوز لها الإتجار أو الدخول بمضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو موظفيها.

ويجوز للجمعية الأهلية بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع والجهات المعنية في الإمارة استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في دبي.

ونص القانون على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية: اسم المؤسسة الأهلية ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها في إمارة دبي، والغرض الذي أنشئت لأجله والفئات المستهدفة من أنشطتها، وكذلك بيان تفصيلي بالأموال التي سيتم تخصيصها لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية، وتنظيم إدارة المؤسسة الأهلية، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمنائها وطريقة تعيين مديرها.

وكما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، شروط حل المؤسسة اختياريا وقواعد تصفيتها، ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية موثقة، ويعتبر كلاهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي قراراً يحدد فيه الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس المؤسسات الأهلية في الإمارة.

ويتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس أمناء وفقاً لنظامها الأساسي، يتكون من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن 5 أشخاص، على أن يكون من بينهم أحد مواطني الدولة على الأقل، ويمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء والغير، وتسري على مجلس الأمناء ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لمجلس إدارة الجمعية الأهلية، كما تسري على المؤسسات الأهلية ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، المتعلقة بترخيص الجمعيات الأهلية وإجراءات تسجيلها وإشهارها والالتزامات المترتبة عليها، وغيرها من الأحكام الأخرى، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.

وحدد القانون التزامات المنشأة الأهلية، حيث يجب عليها الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع، وشروط الترخيص، وعدم الخروج عن الأغراض المحددة في النظام الأساسي للمنشأة الأهلية، وكذلك عدم مزاولة أي نشاط تجاري دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة والجهات المعنية على ذلك، وضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالترخيص التجاري، على أن تؤول عوائد هذا النشاط التجاري لخدمة أهدافها.

وألزم القانون المنشآت الأهلية بضرورة الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها في أحد المصارف الوطنية المرخص لها بالعمل في الإمارة، على أن يتم السحب من هذا الحساب بتوقيع اثنين ممن لهم صفة بالمنشأة الأهلية، يحددهما مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، وتوفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه، والذي يجب أن يكون متوافقاً مع الاشتراطات التي تضعها الهيئة والجهات المعنية في هذا الشأن.

وكما تلتزم المنشأة الأهلية بعدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها، وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها، والرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات هيئة تنمية المجتمع خلال المواعيد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية، وكذلك الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع في دبي في حال تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة قبل 21 يوماً من تاريخ إقامتها، وأن تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها.

ووفقاً للقانون لا يجوز للمنشأة الأهلية تشكيل أي كيان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم فتح فروع لها خارج الدولة، وألا تكون فرعاً أو تابعاً لأي جمعية موجودة خارج الدولة، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع عند استقدام أو استضافة أي شخصية هامة إلى الإمارة، ومسك السجلات المتعلقة بأنشطة المنشأة الأهلية، وتضمينها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة، وتمكين موظفي الهيئة أو المكلفين من قبلها من الاطلاع والتدقيق في أي وقت على سجلاتها ومستنداتها ودفاترها.

وحظر القانون على المنشآت الأهلية إبرام أي اتفاقية أو التنسيق أو التعاون مع مؤسسات أو جهات خارج الدولة، كما اشترط القانون الحصول على موافقة من هيئة تنمية المجتمع عند انتساب المنشأة الأهلية أو اشتراكها أو انضمامها إلى أي جمعية أو مؤسسة خارج الدولة، كما حظر عليها استخدام مرافق المنشأة الأهلية الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها، وكذلك عدم استخدام هذه المرافق للنوم والسكن، باستثناء القائمين على أعمال الحراسة فيها.

وكما يحظر على المنشأة الأهلية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع الخطية المسبقة والجهة المعنية في هذا الشأن.

ووفقاً للقانون، تخضع المنشآت الأهلية للرقابة المالية لهيئة تنمية لمجتمع في دبي، للتثبت من أوجه الدخل والإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها طبقاً لنظامها الأساسي، وبما يحقق الأغراض التي تم إنشاؤها لأجلها، وتشرف الهيئة على برامج المنشآت الأهلية ومشروعاتها ضمن نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولهيئة تنمية المجتمع في دبي تنظيم دورات تدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية لأي منها، بما يمكنها من تحقيق أغراضها ويرفع من مستوى خدماتها، وتكون لموظفي الهيئة صلاحية الرقابة والتفتيش على المنشآت الأهلية.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدد من الجزاءات، هي: الإنذار، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 200 ألف درهم.

وكما يمكن إيقاف نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، أو إغلاق المنشأة الأهلية وإلغاء ترخيصها وحلها، ولا يعتد بتدرج الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية توقيع الجزاء المناسب على المنشأة الأهلية حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، كما يجوز للهيئة إلزام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها، وبخلاف ذلك فإنه يكون للهيئة إزالة أسباب المخالفة والرجوع على المنشأة الأهلية بالتكاليف المترتبة على ذلك.

ويكون لمدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حل المنشأة الأهلية إجباريا بقرار مسبب، في أي من الحالات التالية: إذا ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، أو صدر حكم قضائي نهائي بإدانتها بأعمال تضر بالمصلحة العامة، وإذا نقص عدد الأعضاء في الجمعية الأهلية عن العدد المنصوص عليه في هذا القانون.

وكما يجوز حل المنشأة إجباريا إذا تبين أن أعمالها لا تحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا رفضت إجراء التفتيش عليها أو أعاقت عمل مفتشي الهيئة، أو قدمت بيانات غير صحيحة أو مزورة، وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون أو التشريعات السارية في الإمارة.

ويحق لمدير عام الهيئة حل المنشأة إجبارياً إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية خلال سنتين متتاليتين، أو إذا لم تقم بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن قرار حل المنشأة الأهلية تحديد المهلة الزمنية للحل، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، أو أن تعين الهيئة مصفي أو أكثر بمقابل يصرف له من أموال المنشأة الأهلية.

وتبقى الجمعية الأهلية التي يتم حلها متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها، ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي قراراً بشطب المنشأة الأهلية من سجل المنشآت الأهلية بعد إتمام إجراءات التصفية، ويتم نشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وتكون لموظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الأهلية ومرافقها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر، وإذا انطوت المخالفة المرتكبة من المنشأة الأهلية على جريمة يعاقب عليها القانون، تحيل الهيئة هذه المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة.

ويجوز حل المنشأة الأهلية اختياريا كما هو محدد في نظامها الأساسي، على أن يتم إخطار هيئة تنمية المجتمع في دبي بذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لحلها، ولا يجوز للقائمين على شؤون المنشأة الأهلية التي تم حلها إجبارياً أو اختيارياً، التصرف بأموالها ومستنداتها، ويصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي قراراً يحدد فيه طريقة التصرف بأموالها ومستنداتها والجهة التي تؤول إليها حقوقها والتزاماتها، على أن يراعى عند إصدار هذا القرار تمكين المؤسس في المؤسسة الأهلية من استرجاع أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد تسديد التزامات المؤسسة الأهلية تجاه الغير، وخصم التبرعات والمنح التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية.

وبحسب القانون تضع هيئة تنمية المجتمع في دبي نظاماً خاصاً لحوكمة المجالس، وتعممه على المنشآت الأهلية للالتزام به، وعلى المنشآت الأهلية القائمة في دبي وقت العمل بأحكام هذا القانون، تصويب أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام الهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، وبخلاف ذلك فإنه تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحل المنشآت الأهلية المخالفة وتصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

والتظلم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالموافقة على ترخيص المنشأة الأهلية، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.

ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويلغى الأمر المحلى رقم /96/ لسنة 1995 بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.