الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 / 15:28

تعديل على شروط منح تصاريح العمل الداخلية في الإمارات

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر ثاني الهاملي، القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (1188) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية.

وجاء في المادة رقم (1) من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم (1188) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز منح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة للعامل غير المواطن الذي يجاوز عمره خمسة وستين عاماً، ويستثنى من ذلك العمال من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني".

ونصت المادة رقم (2)، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره.