الأربعاء 17 يوليو 2019 / 15:16

"بنتك أكبر كذابة" تكلف شاباً خليجياً 10 آلاف درهم

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

"أنت لا تنفعين خدامة وتخربين بلد، وبنتك لما مشت وراك اختربت، وبنتك أكبر كذابة"، عبارة أرسلها شاب خليجي إلى والدة زوجته في تسجيل صوتي عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" كادت أن تكلفه مبلغ 250 ألف درهم.

تفاصيل الواقعة وفقاً للمحامي الإماراتي سعود بالحاج، تعود إلى موكله الخليجي الذي تزوج من شابة خليجية، أملاً في تكوين أسرة والعيش بمحبة وطمأنينة واستقرار، إلا أن أحلامه تبددت تحت وطأة الخلافات التي اندلعت بينه وبين زوجته، ما أوصله إلى حالة من الإحباط، ملقياً اللوم على والدة زوجته التي تدخلت في حياتهما إلى أن انهار بيت الزوجية الذي حلم به.

وأشار المحامي في تصريح خاص لـ 24، إلى أن والدة زوجة موكله تقدمت بشكوى ضده أمام النيابة العامة تتهمه فيها بالسب والقذف عبر إرسال تسجيل صوتي لها من رقم هاتفه المحمول، وقدمت بطاقة ذاكرة تحتوي على التسجيل المذكور، فتمت إدانته والحكم عليه بدفع غرامة مقدارها 250 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.

ولفت إلى أن موكله اعترض على الحكم، وأنكر التهمة المسندة إليه، ودفع بأن الهاتف الذي تم الإرسال منه لا يخصه، وأن التسجيل الصوتي لا يعود إليه، وطلب ندب خبير قانوني لفحص بطاقة الذاكرة وبيان ما إذا كان التسجيل صادراً من رقم هاتفه وموجهاً إلى رقم هاتف المجني عليها، ومطابقة الصوت، وطالب بالبراءة.

وبيّن أنه تم تقديم مذكرة دفاعية عن المتهم تشرح أن الهاتف يعود لوالدته، وقامت بإعطائه لزوجته كي تستخدمه، وظل طوال الوقت معها، إلا أن زوجته أصرت على أن الهاتف يعود إليه وكان يستخدمه باستمرار.

وذكر المحامي سعود بالحاج، أنه دفع عن موكله بأن جريمة السب الواردة في المادة (1/ 374) من قانون العقوبات هي جرائم تتم بواسط الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق المتصلين، ولا تسمح للآخرين بالدخول وتبادل المعلومات فيها، ولما كان برنامج "الواتس آب" من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصراً بين شخصين أو أكثر، ويحدد المرسل المرسل إليه دون أن تبيح للآخرين غير المعنيين الدخول إلى البرامج وتبادل لمعلومات الواردة فيه مما في الرسائل النصية، فغن استخدام "الواتس آب" في السب يندرج ضمن الجرائم الواردة في المادة (1/374) من قانون العقوبات، ويخرج من نطاق التجريم بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستناداً إلى ذلك حكمت محكمة الرحبة الابتدائية على المتهم بتعديل الغرامة إلى 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية.