جانب من اجتماع مجلس النواب الليبي (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس النواب الليبي (رويترز)
الأربعاء 17 سبتمبر 2014 / 19:54

خاص 24: ليبيا تقر قانوناً لمكافحة الإرهاب

24- طبرق - طرابلس

اعتبر قانون أقره مجلس النواب الليبي نهاية الأسبوع الماضي لأول مرة في تاريخ البلاد، أن أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر، تهدف لارتكاب أحد الجرائم داخل التراب الليبي أو خارجه منظمة إرهابية.

وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به حكومة تسيير الأعمال الليبية المؤقتة إلى المجلس، أن "كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملاً إرهابياً".

وأضاف: "أنه متى ما كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستيلاء عليها، فإن ذلك ينطوي تحت الأعمال الإرهابية".

وتابع: "أي منع أو عرقلة للسلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية في ليبيا، من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لإعمالها، أو تعطيل أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح تندرج ضمن الأعمال الإرهابية".

الأضرار العامة
وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية تتضمن "كذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها، إذا ارتكب بقصد ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

وعلى غرار قوانين دولية مماثلة اعتبر القانون أن "الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية".

وجاء القانون الذي أقره المجلس في 4 أبواب و30 مادة، بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، مع ملاحظة عدم الإخلال بالقوانين السارية، وبأي عقوبة أشد على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

ويعاقب القانون على جملة من الأفعال التي اعتبرها المجلس "إرهابية" دون أن يخصصها للتطرف الديني، كما يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب على أن تكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المنظمات الإرهابية
ويأتي أبرز ما جاء في القانون بأنه يعاقب "بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأسلحة أو الأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب أو في اجتماعات منظمة".

كما يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم عمداً بأي عنوان كان داخل التراب الليبي أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية، بقصد ارتكاب أحد الجرائم الإرهابية.

وينص القانون على أن تشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن 20 سنة كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه، أو كان في القوات المسلحة أو الشرطة.

تمويل ودعم الإرهاب
ويعاقب أيضا بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من قام بتمويل إرهابي أو عمل إرهابي مع علمه بالغرض من التمويل، وكل من قدم لمنظمة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو مدراءها أو أعضائها أو لإرهابي، سكناً أو مأوى للتخلص منه، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات.

ويعاقب القانون بالسجن باعتباره شريكا في الجريمة الإرهابية كل من يعتمد توفير وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يعاقب بالسجن على إفشاء أو توفير مباشرة أو بواسطة معلومات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، أو صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذلك إخفاء أو تسهيل إخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب أو تحصلت منها مع علمه بها.

التستر على الجرائم
ويعاقب بالسجن أيضا كل من أخفى أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابهم مع علمه بذلك ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة، كل من ساعد الجاني في جريمة إرهابية ولو بطريق الامتناع أو مكنه من الهرب سواء قبل أو بعد القبض عليه.

ويعاقب القانون بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية، والقبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قضائي، إضافة إلى إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكن خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية، من شأنه أن يعرض حياتهم وحريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

الخطف
ووفقاً للمادة ذاتها يعاقب أيضا بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني، إذا صاحب هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من الأشخاص على القيام والامتناع عن القيام بعمل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

وفي مادة أخرى من القانون يعاقب بالسجن المؤبد كل من يتعمد دخول مقرات إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية في ليبيا عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي.

البعثات الدبلوماسية
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا أو لدى أحد من يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة وكذلك كل من تخابر مع تلك الدولة أو الجهة للقيام بعمل إرهابي في ليبيا أو خارجها أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أي من الجهات التابعة لها في الخارج أو ضد أي من العاملين فيما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بالحماية الدولية.

وأثارت مادة تقضي بعقوبة السجن المؤبد لكل من "تبني دعوات انفصالية والإضرار بالوحدة الوطنية"، حفيظة دعاة التوجه الفيدرالي في ليبيا، لكن مصدر في مجلس النواب قال إن المادة تم تعديلها بحيث أضيف إليها فقرة تفيد بأن هذه العقوبة مقرونة بارتكاب أفعال عنف لأجل فرض التوجه بالإرهاب.

الوحدة الوطنية
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد أيضا كل من فرض نمط من الحكم على جزء من الإقليم الليبي بالمخالفة للنظام السياسي الشرعي للدولة، وكل من قام أيضا بالسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة أو الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو الاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية أو المياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعية في الكوارث والأزمات.

ولم يستثن القانون ليبيا من المنظومة الدولية المحاربة للإرهاب بحيث عاقب بالسجن المؤبد كل من قام بـ"ابتزاز الدولة الليبية أو أي دولة أخرى انطلاقا من الإقليم الليبي لتحقيق مطالب، و كل ليبي تعاون بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو أي جماعات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج ليبيا بهدف ارتكاب أعمال إرهابية حتى لو كانت أعمالها غير موجهة على ليبيا".

الجماعات المسلحة
ووفقاً للقانون فإن "التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية واستلام وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من صور التعاون الدولي يكون كله طبقا للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها".

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد لـ"التجنيد خارج سلطة الدولة لتشكيل جماعات مسلحة غير الجيش والشرطة، وعرقلة سير العملية الانتخابية والاستفتاءات".

ويعاقب القانون أيضا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي في مختلف وسائل البث والنشر وتشدد العقوبة في حال تم ذلك في أحد دور العبادة أو في مؤسستي الجيش والشرطة.

استخدام الأطفال
لكن القانون أوجب التشديد في العقوبة على المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة ممن يتم حكمهم وفقا للقانون، أو من استخدم الأطفال "الأحداث" في تنفيذ أعمال إرهابية.

وبموجب القانون فإن "نيابة خاصة لجرائم الإرهاب ستنشأ في النيابة العامة كنيابة متخصصة لهذا النوع من الجرائم، على ألا تسقط التهم أو الأحكام بالتقادم لهذا النوع من الجرائم".

وبموجبه أيضا "تستحدث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب على أن يديرها قاض بدرجة مستشار تعنى بتشخيص حالات الإرهاب ومعالجتها ومعالجة ضحاياها". ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الليبية قادرة على إنفاذ القانون وسط هذا الانفلات الأمني الكبير الذي تعاني منه مختلف المدن الليبية.

وكان مجلس النواب اعتبر في 24 أغسطس (آب) الماضي، قوات فجر ليبيا وجماعة أخرى هي أنصار الشريعة "مجموعتين إرهابيتين" وقال إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.

وتتفق ليبيا مع الولايات المتحدة على تسمية جماعة أنصار الشريعة "جماعة إرهابية"، وتتهمها بمقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز و3 دبلوماسيين آخرين في هجمات تمت في بنغازي في العام 2012.