الجمعة 19 أبريل 2024 / 15:11

"قانون ووثيقة" يتناولان تعويض السيارات المتضررة من الأمطار … تعرف عليهما

أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن التعويضات المتعلقة بالسيارات المتضررة جراء منخفض "الهدير" ينظمها وينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية إلى جانب "وثيقة التأمين الموحدة".

ولفت إلى أن قانون المعاملات المدنية يحتوي على فصل خاص "بعقد التأمين" ويتناول التأمين على الحوادث في الظروف المختلفة، والتزامات طرفي العقد، إلى جانب احتواء القانون على أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين كالتأمين ضد الحرائق والتأمين على الحياة.

العقد هدفه مواجهة الأخطار

وبين أن المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية عرفت الهدف من التأمين على أنه "مواجهة للأخطار أو الحوادث المؤمن منها"، مشيراً إلى أن البند الأول يوضح أن " التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمُؤمن، على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر".

الوثيقة الموحدة

وأكد المستشار النجار أن الإمارات وضعت أيضاً لتنظيم عملية التأمين وثيقة تأمين موحدة تدعى " الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016"، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تُنظم أيضاً عملية التأمين من الأضرار.