الثلاثاء 30 أبريل 2024 / 11:55

الإمارات.. ساعات عمل مثالية تحقق التوازن الاجتماعي للعمال

ضمنت دولة الإمارات ساعات عمل مثالية للعمال العاملين فيها بما يحفظ حقهم في العمل والحياة، وتحقيق التوازن الاجتماعي، ما جعل الدولة محط أنظار للعمالة الوافدة من مختلف دول العالم.

وفي اليوم العالمي للعمال، أكد المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن الإمارات استطاعت تنظيم ساعات العمل للعمال بما يكفل حقوقهم، خاصة في جانب التوازن الاجتماعي، والحصول على الراحة وعدم وقوع أي استغلال ضدهم بأي شكل من الأشكال.

وأوضح النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حدد في مادته الـ17، الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال بـ8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع.

تخفيض الساعات

وبين أن القانون أعطى مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها، لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة.

ولفت إلى أن القانون أكد أن هناك ساعات عمل تخص شهر رمضان، وأنه "في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية".

العمل عن بعد

وأكد النجار أن القانون سمح بساعات العمل عن بعد للعمال، حيث نص على أن "في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة".

وشدد النجار على أن القانون في المادة 18 نص على أنه "لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها".

ساعات العمل الإضافية

وبخصوص ساعات العمل الإضافية، أوضح النجار أن القانون أعطى لصاحب العمل حق تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقاً للشروط والضوابط، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل 3 أسابيع.
وبين أنه "إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25‎%، وأنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً ما بين بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحاً استحق العامل عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 50%‎ من الأجر".