الإمارات: تراخيص الخدم من "العمل" إلى "الداخلية" و6  أشهر لتجربتهم
الإمارات: تراخيص الخدم من "العمل" إلى "الداخلية" و6 أشهر لتجربتهم
الأربعاء 20 أغسطس 2014 / 08:52

الإمارات: تراخيص الخدم من "العمل" إلى "الداخلية" و6 أشهر لتجربتهم

أكد نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، أن وزارة الداخلية تجري دراسة معيارية لرسوم جلب العمالة المنزلية تشمل 19 مهنة منها: الخادم، والسائق، والحارس، والطباخ، والمربية، والمزارع، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتتضمن الدراسة الوقوف على التكاليف الحقيقية التي تتكبدها مكاتب جلب العمالة في الدولة ومقارنتها بالرسوم التي تطلبها من عملائها، في حين تسعى الدراسة إلى مقارنة رسوم المكاتب في الدولة مع مثيلاتها في الدول الخليجية، وبحث أسباب الفروقات بينها.

وكشف الخضر أن الإجراء يأتي تمهيداً لإقرار قانون العمالة المنزلية قبيل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتولى تطبيق اشتراطات القانون الواردة بخصوص اشتراطات ومسؤوليات مكاتب التوسط لجلب العمالة المنزلية، بدلاً من وزارة العمل، مع بدء تطبيق القانون.

إشكاليات
وشدد الخضر، على أن مشروع القانون سينهي عدداً من الإشكاليات التي واجهت عمليات جلب العمالة المنزلية.

وقال: "ستلتزم مكاتب جلب العمالة بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل وذلك في الحالات التالية: إذا تبين عدم توافر الكفاءة المهنية في العامل، أو أساء السلوك الشخصي، أو اكتشف مرض العامل قبل دخوله للدولة، أو اكتشف وجود حمل لدى العاملة أو إنهاء العقد برغبة من العامل".

وأوضح الخضر أن الاشتراطات الجديدة التي نص عليها مشروع القانون بنوداً قانونية تحمل كافة الأطراف المتعاقدة مسؤوليات واضحة تكفل حل أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن البنود تشمل عدم السماح للمكاتب باستقدام العمال من دولهم إلا بعد إعلامهم بنوع العمل وطبيعته، ومقدار الأجر الشامل وتقديم ما يثبت لياقتهم وحالتهم الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، مع مراعاة كل مهنة من المهن التي يحددها مشروع القانون.

فحص العامل
كما حظر مشروع القانون على المكاتب أن تطلب أو تقبل من أي عامل، سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن تستوفي منه أية مصاريف إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل قبل 30 يوماً من دخوله الدولة.

ويشتمل مشروع القانون على بند يؤكد ضرورة تعريف وتوعية العمال بعادات وتقاليد شعب الإمارات، وتوفير مسكن مؤقت للعمال إلى حين إلحاقهم بصاحب العمل، وتسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات تسلم الأجر.

6 أشهر
كما يشترط تعيين مواطن مديراً على أن يثبت حسن سيرته وسلوكه كشرط لمنح ترخيص إنشاء المكتب، مضيفاً أن لصاحب العمل الحق في أن يضع العامل تحت التجربة لمدة 6 أشهر من تاريخ التحاقه، على أن يسدد الأجر الشهري بالدرهم خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ استحقاقه، بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى، ولا يجوز اقتطاع أية مبالغ من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته من دون موافقته، إلا إذا كان الاستقطاع للوفاء بالديون تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يجاوز ربع الأجر الشامل.

وفي ما يتعلق بحقوق العامل، أكد العميد الدكتور راشد سلطان الخضر أن المادة (12) من القانون نصت على "للعامل الحق في يوم راحة أسبوعياً بأجر شامل، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، على أن يحصل على يوم راحة بديل أو يمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم، كما يمنح العامل إجازة سنوية في نهاية العقد مدفوعة الأجر قبل القيام بها لمدة 14 يوماً عن كل سنة، ويتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منها، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين، إضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.

غرامات ومخالفات
وأوضح الخضر أن مشروع القانون حدد في مادته الـ 27 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من سهّل للعامل ترك العمل أو أواه، وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد عند الإدانة، فيما نصت المادة (28) على أن يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل من خالف إجراءات وضوابط تشغيل العمالة المنصوص عليها في مشروع القانون، وكل من عمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم من دون أن يكون مرخصاً له بذلك.

وأضاف فيما يعاقب صاحب العمل بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم في مخالفة أي بند آخر من بنود المشروع، وأعفى مشروع القانون جميع العمال من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، على أن يكون نظر قضاياهم على وجه الاستعجال، وأمهل القانون مكاتب التوسط عاماً لتسوية أوضاعها.