رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الأربعاء 20 أغسطس 2014 / 13:46

رئيس الإمارات يصدر قانوناً لمكافحة الجرائم الإرهابية

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الأربعاء، قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بعد أن رفعه المجلس الوطني الاتحادي لرئيس الدولة، للاعتماد النهائي في 21 يوليو (حزيران) الماضي.

الإعدام أو السجن المؤبد لأي إرهابي على الأراضي الإماراتية وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون درهم

ويذكر أن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، كان أقر في يونيو (حزيران) الماضي، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، نص على معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية تؤدي إلى وفاة ضحايا، أو اعتداء مباشر على رئيس الدولة أو أحد من أفراد أسرته أو أي ممثل للحكومة أو موظف رسمي في الدولة، كما يعاقب بنفس العقوبة من يثبت تورطه في تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية أو اختطاف وأخذ الرهائن أو الاعتداء على الأماكن والبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات خارج البلاد، أو استخدام الأسلحة والاعتداء على المنشآت النووية والكيماوية والبيولوجية.

وفيما يلي بعض البنود التي تضمنها مشروع القانون:

أولاً: عقوبة الإعدام لكل:
- من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، ونتج عن ذلك وفاة شخص.

- من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.

- من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية

- من تخابر مع أي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له أن تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية.

- من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية.

ثانياً: يعاقب بالسجن المؤبد كل :
-من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.

- من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.

- من حاز على أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهابي

- من استخدم مرفقاً نووياً أو كيماوياً أو بيولوجياً لغرض إرهابي.

- من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعلاً ما من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

- من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.

- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.

- من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية.

- من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع أي منهم لارتكاب جريمة إرهابية.

ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:
- من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.

- من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية .

- من أكره شخصاً على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.

- من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.

- من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:
- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهابي.

- من قدم أموالاً أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو تقديمها لتنظيم أو شخص إرهابي.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي

- من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية

رابعاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:
- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

– من أبلغ عن جريمة ارهابية بقصد إثارة الرعب.

- من وضع في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل تحاكي أشكال المتفجرات أو لغرض إرهابي.