الأحد 25 أغسطس 2019 / 13:34

بلدية أبوظبي تحدد أسماء الشركات المعتمدة لإعلانات انتخابات الوطني 2019

24 - أبوظبي - أحمد الخطيب

شددت بلدية مدينة أبوظبي على وجوب حصول الشركات على الموافقات الرسمية لتركيب لوحات الإعلانات الانتخابية المؤقتة، على الطرق العامة والمباني في مدينة أبوظبي، حفاظاً على المظهر العام، وتوفير بيئة سير ومرور آمنة، فيما حددت أسماء الشركات المعتمدة لإعلانات الخاصة بحملات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

 ومن جانبه أوضح المجلس الوطني للإعلام شروط ومعايير محتوى الإعلانات الدعائية بشكل عام، مشيراً إلى عدم صدور أي ضوابط تتعلق بالإعلانات الانتخابية.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن "الإعلانات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تتم عن طريق الشركات المعتمدة وهي: فيولا كومنيكيشنز للاتصالات التسويقية، أربين اوتدور للأعلان، رياكت للدعاية والاعلان، شركة صبحة للدعاية والاعلان".

ووفقاً للموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الوطني للإعلام، يحظر نشر أو تداول أو بث أو طباعة أي محتوى إعلامي يتعارض مع معايير المحتوى الواردة في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي.

احترام نظام الحكم
ونص القرار على وجوب احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء والرسل، إضافة إلى احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته السياسية والحكومية والمصالح العليا للدولة والمجتمع، إلى جانب احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.

ومنع القرار نشر أو تداول ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، ويجب احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي.

ونص القرار على عدم الإساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة عدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة، وعدم الإساءة للأطفال والنساء أو لأي فئة أخرى في المجتمع، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، الإضافة إلى احترام حقوق المؤسسات والأفراد بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.

التحريض
وحظر القرار نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، كالتشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر والقمار والتدخين والسحر والشعوذة والتنجيم، كما منع القرار نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، فيما نص القرار على عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.

وأوضح القرار وجوب الحصول على موافقة السلطات المختصة، وفق التشريعات ذات العلاقة قبل نشر أو بث أو تداول إعلانات، وعدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة، والالتزام بما يرد بها من معايير وشروط، وأي معايير أخرى يحددها المجلس.