السبت 3 أكتوبر 2020 / 12:40

النيابة العامة للدولة توضح إحدى صور جرائم تعطيل الإجراءات القضائية

أوضحت النيابة العامة للدولة، إحدى صور جرائم تعطيل الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

وبينت النيابة العامة ذلك من خلال تغريدة نشرتها اليوم السبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.