الأحد 11 أكتوبر 2020 / 12:01

"الموارد البشرية" لـ 24: يحق للموظفين إجازة مدفوعة لمدة 30 يوماً مع إمكانية ترحيلها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، يحق للموظفين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجرة لمدة 30 يوماً، في حال أمضى الموظف أكثر من سنة في العمل، كما يحق للمنشأة عدم الموافقة على منح الإجازة عند الضرورة، وتأجيلها إلى وقت آخر أو تجزئتها إلى فترتين وترحيل المدة غير المستخدمة إلى السنة التالية.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يحق للموظف الحصول على 30 يوم إجازة سنوية بعد إكمال سنة خدمة، ومن الممكن للموظف ترحيل تلك الإجازة للفترة التالية، فيما يحق للموظف المطالبة برصيد الإجازات السنوية بحد أقصى ستون يوماً.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية المنشآت الخاصة أو صاحب العمل في فصل العامل الذي تتجاوز إجازاته رصيده السنوي، أو يتغيب لأكثر من شهرين على سبيل المثال، إذ إن الأيام التي تعدت رصيد الإجازة السنوية تعتبر تغيباً، كما نصت المادة (120) من قانون العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن غياب العامل لأكثر من 7 أيام، يجيز لصاحب العمل فصله من دون إنذار، إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت العامل من الالتحاق بعمله فور انتهاء إجازته السنوية.