الإثنين 12 أكتوبر 2020 / 14:44

تعرف على حقوق صاحب العمل والعامل المساعد المعتمدة في الإمارات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه من حق صاحب العمل فسخ عقد العمل وإعادة العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام إذا ثبت عدم كفاءتة المهنية، أو عدم لياقته الصحية، أو في حال رفضه العمل، عند حدوث الحالات سابقة يجب على مكتب الاستقدام أو مركز "تدبير"، تحمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده، وأن يوفر لصاحب العمل عاملاً بديلاً دون تحمله أي نفقات إضافية، أو أن يرد كافة المبالغ التي دفعها، مشيرة إلى أهمية الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل الموقع مع المكتب، والوثائق التي تثبت الرسوم التي تم دفعها.

فيما لفتت الوزارة كذلك إلى أحقية العامل المساعد بفسخ العقد إذا لم يف صاحب العمل بالتزاماته اتجاهه، أو لم يقم بتسليمه الأجر في موعده، أو تم تعريضه لأي صورة من صور الإساءة أو التحرش، كما يحق للعمال أيضاً الاحتفـاظ بوثائقه الثبوتية، ويعتبر الامتناع عـن تسـليمه إياها عند الطلب مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، لذلك من الضروري أن يكون لدى العامل صورة ضوئية من جواز سفره وبطاقة الهوية.

الأجر الشهري

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دفع الأجر الشهري للعامل المساعد خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقه، أي من تاريـخ دخوله إلى الدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، كما لفتت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوماً، ومنح القانون صاحب العمل أحقية تحديد موعد بدء الإجازة السنوية بالاتفاق مع العامل المساعد، كما أجازه تجزئتها إلى فترتين بالاتفـاق بين الطرفين.

وبينت أنه يجوز للعامل المساعد عند تجديد العقد الحصول على إجازته السنوية المستحقة عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة، وفي حال لم يرغب العامل بأخذ إجازته السنوية سواء كلها أو بعضها، وتم الاتفاق على تجديد العقد لمدة أخرى، فيجب على صاحب العمل عند تجديد العقد دفع بدل إجازة للعامل عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بهـا، بالإضافة لقيمة التذكرة.

المرض والعلاج
وأشارت إلى أنه يجب على صاحب العمل تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل، باستخدام بطاقة التأمين الصحي للعمال المساعدين المعمول بها في الدولة، فضلاً عن منحه إجازة مرضية للراحة والعلاج بحد أقصى 15 يوماً في السنة مدفوعة الأجر، وعند الحاجة يمكن زيادتها إلى 30 يوماً، على أن تكون الـ 15 يوماً المضافة دون أجر.