الإثنين 12 أكتوبر 2020 / 15:32

حكم تحميل بنك في دبي مسؤولية سرقة 5 ملايين من حساب عميل يتحول لقاعدة قانونية

تحوّل حكم صادر عن محكمة استئناف دبي التجارية قضى بإلزام أحد البنوك المحلية برد خمسة ملايين درهم قيمة رصيد أحد عملائه كانت قد سُرق وهو خارج الدولة، إلى قاعدة قانونية جديدة في المعاملات التجارية بين المصارف وعملائها في الدولة.

وكانت المحكمة فصلت في يوليو (تموز) الماضي في النزاع القضائي بين المصرف وأحد عملائه السابقين، في حكم هو الأول من نوعه في الدولة، محملة البنك المسئولية الكاملة عن سرقة الأموال وأمرته برد المبلغ مع فائدة بنسبة 9% من تاريخ إقامة الدعوى وتعويض العميل إضافياً مائة ألف درهم، نتيجة اقتران جريمة الاحتيال والاستيلاء على المال بجريمة استبدال شريحة الهاتف التي ظهرت حديثاً في عالم الاحتيال التكنولوجي من خلال تسريب بيانات العميل لدى البنك.

وبحسب الشريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في دبي المستشار القانوني غسان الداية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى مايو (أيار) 2017 عندما عاد موكله إلى الدولة ليكتشف تصفير وإغلاق حسابه في البنك المدعى عليه دون علمه، ليقوم حينها برفع قضية جنائية ضد مجهولين، تلاها رفع دعوى مدنية في أغسطس (آب) 2018 اختصم فيها البنك أمام المحكمة التجارية في دبي مطالباً إلزام البنك بإعادة خمسة ملايين درهم تم سرقتها من حسابه، فأصدرت المحكمة حكمها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ملزمةً البنك المدعى عليه برد المبلغ. 

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، جاء قرار محكمة الاستئناف مؤيداً لحكم محكمة درجة أولى بعد ندبها لجنة خبراء مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني بحثاً في توافر المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب المدعي لديه، وبحث كيفية حصول الخرق عليه والاستيلاء على المبالغ فيه عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب، ودون التأكد من سلامة الإجراءات والتحقيق الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب المدعي ومصدرها وسببها من تاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى تاريخ 1 أبريل (نيسان) 2017.

وحسم تقرير اللجنة القضية بأن حمّل البنك المسؤولية التقنية عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية وغياب ضوابط وحدود للصلاحيات داخل أقسام البنك المختلفة لمنع اختراق حساب العميل المصرفي، ما يمكن أي موظف في البنك الولوج إلى حسابات العملاء والاطلاع على أرصدتهم وبياناتهم الشخصية والمصرفية.

وعقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في نهاية شهر يوليو المنصرم وعدم الطعن عليه من قبل البنك خلال المدة القانونية، وقيام المصرف بدفع المبلغ إلى عميله من خلال قاضي التنفيذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح الحكم نهائياً وقطعياً، مرسياً بذلك قاعدة قانونية جديدة بهذا الخصوص. 

وأفاد الداية أن القاعدة القانونية تتمثل بتحميل البنك المسؤولية الكاملة عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لدى البنك لحماية معلومات العميل، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية ووجود أوجه قصور تقنية وفنية في استخراج وتسليم البطاقة الائتمانية لعميل دون التحقق من هويته وتواجده الفعلي في الدولة، مما أدى إلى وقوع عمليات السحوبات على أموال موكله، مؤكداً أهمية هذا الإنجاز النوعي الذي سيسهم في توفير مناخ آمن لجذب المستثمرين ورجال الأعمال الذين يجدون في دولة الإمارات بيئة مناسبة وخصبة للاستثمار وإدارة المشاريع، كونه سيضمن حقوقهم.