الجمعة 16 أكتوبر 2020 / 12:53

النيابة العامة: تهديد الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.