الأربعاء 28 أكتوبر 2020 / 20:35

بعد ضبط شرطة أبوظبي 380 كغم من الحشيش.. هذه عقوبة الترويج

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 حول مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب على جريمة جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم.

وأشار يوسف البحر، رداً على سؤال من 24 عن عقوبة جلب مواد مخدرة مؤثرات عقلية، بعد إعلان شرطة أبوظبي اليوم الأربعاء ضبط 380 كغم من مخدر الحشيش و400 ألف قرص مخدر، مع 3 آسيويين، إلى أنه "في حالة عودة المدان لارتكاب ذات الجريمة، تكون العقوبة الإعدام".

سجن وغرامة
وأوضح أن "العقوبة محددة وفقاً للمادة 49 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تنص على أنه في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون، ينص البند الأول على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام المرفقة بهذا القانون".

وأضاف أن "البند الثاني ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند الأول، أما البند الثالث فينص على أنه إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام".

الإبعاد
وبين البحر أنه بالإضافة إلى العقوبة المشددة فإن المحكمة تقضي بتطبيق المادة 63 من القانون، والتي تقول: "بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يُحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".