الثلاثاء 5 يناير 2021 / 16:28

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون تنظيم التبرعات

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي لتنظيم التبرعات.

وأكد المجلس أهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية أموال المتبرعين وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية،حيث تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

وأوضح صقر غباش، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "هذا القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في مختلف مجالات العمل الإنساني"، مضيفاً أن هناك حرصاً كبيراً لدى مناقشة مواد مشروع القانون على أن لا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها، مبيناً أن هذا الأمر كان واضحاً لدى جميع الجهات التي عملت على مناقشة مشروع القانون سواء أعضاء المجلس واللجنة المختصة وممثلي وزارة تنمية المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي عملت على إعداد هذا التشريع.

وحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الاغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

وطبقا لمشروع القانون لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

ويعد هذا التشريع أول مشروع قانون يقره المجلس في هذا العام وذلك تنفيذا للخطة التشريعية، التي من أبرز أهدافها مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين لمواكبة رؤية الدولة والتطور الذي تشهده مختلف المجالات، حيث استحدث المجلس (9) مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده (43) مادة.

وتتعلق المواد التي استحدثها المجلس بالأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.