الأربعاء 10 فبراير 2021 / 16:56

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة

فرض مصرف الإمارات المركزي، في يناير(كانون الثاني) الماضي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، عن جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير الشرعية.

ويتسم إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالضعف.

وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف لشركة الصرافة، وفرض غرامة مالية بـ 504 آلاف درهم.

وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثالها  للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، للحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.