الجمعة 4 يونيو 2021 / 13:00

النيابة العامة الإماراتية توضح عقوبة فرار المتهمين

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة فرار المتهمين مشيرة إلى أنه "طبقاً للمادة 280 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً بمقتضى القانون".

وأضافت النيابة العامة أن "عقوبة الحبس تكون إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله".

وذكرت النيابة أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.