صورة تعبيرية (أرشيف)
صورة تعبيرية (أرشيف)
الإثنين 7 يونيو 2021 / 12:26

محامون لـ24: القانون الإماراتي نظم التعامل مع تأمينات ونتائج الحرائق

مع بدء موسم الصيف واندلاع عدد من الحرائق خلال الأيام الماضية، أكد محامون لـ24، أن القانون الإماراتي كفل التأمين والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرائق ما لم تكن هذه الحوادث متعمدة، مشيرين إلى أن الإمارات نظمت مسألة التعويض والتأمين على الحرائق في باب خاص من قانون المعاملات المدنية الاتحادية رقم (5) لسنة 1985.

وحث القانونيون على ضرورة اتاخذ جميع إجراءات السلامة العامة في المساكن والمباني والمنشآت، وتلبية الاشتراطات التي توفرها الجهات المختصة تفادياً لاندلاع الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

10 مواد خاصة
وأشار المحامي يوسف البحر إلى أن قانون المعاملات المدنية تناول مسألة التأمين على الحرائق عبر تخصيص باب خاص يحتوي على 10 مواد رئيسية خاصة، توضح المسؤولية التي تقع على شركة التأمين وعلى المؤمن، والحالات التي يتوجب فيها أداء الضمان إلى المؤمن له، مشيراً إلى أن المواد العشرة شاملة في التعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بالتأمين على الحرائق ونتائجها.

ولفت البحر إلى أهمية الحرص على تفقد كل إجراءات السلامة بشكل دوري في المنشأة والمرافق والمباني في ظل ارتفاع دراجات الحرارة تفادياً لوقوع حرائق، وحرصاً على تحقيق السلامة العامة، داعياً إلى أهمية تكثيف التفتيش الدوري على المنشآت مع بدء موسم الصيف لضمان أكثر للالتزام باشتراطات السلامة.

المسؤولية القانونية
ورأى المحامي احمد بن ضاحي أن قانون المعاملات المدنية أكد على المسؤولية القانونية لشركة التأمين في التأمين، ودفع التعويض والضمان إلى المؤمن له مال م يكن الحريق متعمداً، مبيّناً أن القانون نص في مادته رقم (1037) على أنه: "يكون المؤمن مسؤولاً في التأمين من الحريق: عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل، والصواعق، والزوابع، والرياح، والأعاصير، والإنفجارات المنزلية، والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، أو عن كل ما يعتبر عرفاً داخلاً في شمول هذا النوع من التأمين، وعن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق"٠

ولفت المحامي ابن ضاحي إلى أن القانون يعالج نتائج التأمين على الحرائق، لكن الأهم من ذلك هو مسألة الوقاية والأخذ بالأسباب من خلال الإلتزام بإجراءات واشتراطات السلامة العامة التي تضعها الجهات المختصة كالدفاع المدني والبلديات.

حالات خارج التأمين
من جانبها، لفتت المحامية شهد المازمي إلى أنه وفقاً لعقد التأمين فإن الشركة تكون مسؤولة عن التأمين، لكن هناك حالات لا يطبق التأمين فيها وتتمثل في أن يكون الحريق مفتعلاً، أو هناك غش خاصة في المواد الإنشائية وغيرها.

وأكدت أن جميع الحرائق تخضع إلى تقييم من خبير مختص في الحرائق، يرفع تقريراً مفصلاً إلى الجهات المختصة حول النتائج التي توصل اليها حول سبب وقوعه، ويتم تحويله المحكمة لإصدار الحكم.

وختمت المازمي أن المادة (1039) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه: "لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً، ولو اتفق على غير ذلك".