الخميس 10 يونيو 2021 / 08:53

السحر جريمة قانونية في الإمارات وهذه عقوبة من يلجأ للمشعوذين

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن أعمال السحر والشعوذة مجرمة بموجب قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون، وسواء كان ذلك قولاً أو فعلاً، مشدداً على أن القانون يجرم الاستعانة بمشعوذ أو ساحر لأذية الغير.

ودعا يوسف البحر في تصريح لـ24، إلى ضرورة عدم التعامل مع كل من يروج لسحر أو شعوذة، ويدعي امتلاكه لقدرات غير حقيقية تنافي القدرات البشرية خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة بمختلف أشكالها.

حبس وغرامة
ولفت البحر إلى أن قانون العقوبات الاتحادي عاقب على أعمال السحر والشعوذة عملاً بالمادة 316 مكرر 1 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل".

القول أو الفعل

وأوضح البحر أنه بموجب القانون "يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً، وأنه يُعد أيضاً من أعمال الشعوذة ما يأتي التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم وكذلك ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس".

وبين البحر أن المحكمة تحكم بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة في هذا النوع من الجرائم، وفي جميع الأحوال تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في قضية الشعوذة.

الاستعانة بساحر
ولفت البحر إلى أن القانون يعاقب أيضاً على الاستعانة بساحر أو مشعوذ لأذية الغير، إذ نص في مادته رقم 316 مكرر 2 على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، وكل من جلب أو استورد أو ادخل إلى الدولة أو حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة".