الأربعاء 23 يونيو 2021 / 14:40

النيابة العامة الإماراتية توضح عقوبة إصدار شهادة مزورة من قبل طبيب أو قابلة

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إصدار شهادة أو بيان مزور من قبل طبيب أو قابلة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 219 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.