الأحد 21 نوفمبر 2021 / 19:17

7 اشتراطات تحكم فترة تجربة العامل في القطاع الخاص عند التعيين.. تعرّف عليها

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الإمارات، اعتباراً من 2 فبراير (شباط) 2022، 7 اشتراطات رئيسية تحكم فترة تجربة العامل عند التعيين.

تتمثل في أحقية صاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، كما لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل 14 يوماً كحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

تحت التجربة
وأكد المرسوم، الذي اطلع 24 على نسخة منه، أنه "لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة، بينما في حالة رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".

وبين المرسوم أنه "في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال 3 أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.

إنهاء علاقة العمل
وأوضح أنه "في حال أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار، أما إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة".

فيما ذكر المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أنه "يحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المنصوص عليه، وفق الضوابط والإجراءات التي اللائحة التنفيذية للمرسوم".