الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 / 12:54

عقوبات وغرامات صارمة لمخالفي علاقات العمل في القطاع الخاص

أقرّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي سيدخل حيز التفنيذ في 2 فبراير(شباط) المقبل على المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، عقوبات وغرامات على المخالفين.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من قدم معلومات أو مستندات غير صحيحة لاستقدام أجنبي إلى الدولة للعمل، أو عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته، باستعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن أفشى سراً من أسرار العمل، ولو بعد تركه العمل.
 
حقوق العاملين
وحسب المرسوم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون عمل، إضافة إلى من يستعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، ومن أغلق منشأة، أو أوقف نشاطها دون تسوية حقوق العاملين، وكذلك من شغل حدثاً، ومن وافق على تشغيل الحدث وكانت له الولاية أو الوصاية عليه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 1 مليون  درهم، أو بإحدى هاتين العقويتين كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما يترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات العمل.

مضاعفة الغرامة
فيما تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وبحد أقصى 10 ملايين درهم، إلى جانب الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 1 مليون درهم لكل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وبيّن المرسوم أنه عند العودة إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها فيه، قبل مضي عام على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون، أو إحدى هاتين العقوبتين.