الأحد 5 ديسمبر 2021 / 15:30

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي.

وحدد القرار اختصاصات مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، حيث تتولى الإشراف والرقابة على حرم الطريق ومناطق الحِماية التي عرفها القرار على أنها المساحة المحيطة ببعض أجزاء حرم الطريق، التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة، لحماية أصول الهيئة والمُنشآت الحيويّة العائدة لها.

ووفقاً للقرار يحظر على أي شخص العمل في حرم الطريق أو منطقة الحماية قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة أو التصريح، بحسب الأحوال، ويجوز للجهات الحكومية في الحالات الطارئة العمل أو القيام بإشغالات في حرم الطريق قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة أو التصريح، شريطة إخطار مؤسسة المرور والطرق بذلك خلال أربعٍ وعشرين ساعة من بدء العمل، ويحدد المدير العام ورئيس مجلس المُديرين في الهيئة، بقرار يصدر عنه في هذا الشأن معايير وشروط الحالات الطّارئة.

تنفيذ الأعمال
ونص القرار على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال والإشغالات ضمن حرم الطّريق، وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات الفنّية والتخطيطيّة وكذلك المتطلبات والمعايير ذات الصلة بالصحة والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والأدلة المعتمدة لدى مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، كما أوجب القرار تنفيذ كافة الأعمال ضمن حرم الطريق بواسطة أحد المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى هيئة الطرق والمواصلات، وذلك فيما عدا الجهات الحكومية التي يجوز لها القِيام بكافة الأعمال ضمن حرم الطّريق بأجهِزتها الذاتيّة أو من خلال مزودي الخدمات المُتعاقِدين معها.

ويجوز لأصحاب المباني ومقاولي المباني تنفيذ أعمال الرصف والتبليط أمام المباني المحاذية لحرم الطريق، شريطة التزامِهم بالمواصفات الفنّية المُعتمدة لدى هيئة الطرق والمواصلات، وحصولهم على شهادة عدم الممانعة، ومُوافقة الجهات المختصة في الأحوال التي تتطلب ذلك.

إشغال الرصيف وضوابطه
ووفقاً للقرار، يحظر على أي شخص إشغال الرّصيف قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المرور والطرق، ويجوز للجهات الحُكوميّة في الحالات الطّارئة إشغال الرصيف قبل الحصول على التصريح، شريطة إخطار المؤسسة بذلك خلال أربعٍ وعشرين ساعة من بدء تنفيذ الإشغال، ويُحدد المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة بقرار يصدر عنه في هذا الشأن معايير وشروط الحالات الطّارئة.

كما يحدد مدير عام هيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المديرين أو من يفوضه، المواقع والمساحات المصرح بإشغالها من الرصيف، والاشتراطات الفنّية لهذه الإشغالات، ومتطلبات الحصول على التصريح، على أن يراعى في ذلك عدم عرقلة مرور المشاة، أو تعطيل الخدمات العامة المقدمة من الجهات الحكومية، أو الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والمتطلبات والمعايير ذات الصلة بالصحة والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المُختصّة في هذا الشأن.

ونص القرار على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز إصدار التصريح لمدة أقل من سنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها المدير العام للهيئة ورئيس مجلس المديرين بقرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويتم تحديد الرسم المستحق على التصريح الذي تقِل مدته عن سنة بتقسيم قيمة الرسم السنوي للتصريح المطلوب على مدة التصريح، نسبةً وتناسب، على ألا يقل الرسم في جميع الأحوال عن ألف درهم، كما يجب على المصرح له إزالة الإشغالات خلال المهلة التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في حال قيام الجهة الحكومية بتنفيذ خدماتها في المواقع والمساحات المصرح بإشغالها.

الاستغلال التجاري
وحظر القرار على أي شخص استغلال حرم الطريق وفضاء حرم الطريق تجارياً، قبل الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات المسبقة على ذلك، على أن يحدد المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة أو من يفوضه المواقع والمساحات المصرح بإشغالها في حرم الطريق وفضاء حرم الطريق والمخصصة للاستغلال التجاري، وكذلك الاشتراطات الفنّية لهذه الإشغالات، ومتطلبات الحصول على موافقة الهيئة، على أن يراعى في ذلك عدم عرقلة مرور المشاة، أو تعطيل الخدمات العامة المقدمة من الجهات الحكومية، أو الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والمتطلبات والمعايير ذات الصلة بالصحة والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المختصة في هذا الشأن.

ويتم تنظيم الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق وفقاً للتشريعات السارية، بموجب عقد بين الهيئة والجِهة المستغلة، على أن يتضمن هذا العقد نوع الاستغلال ومدته وحقوق والتزامات طرفيه، ويتم إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها المدير العام للهيئة بقرار يصدر عنه في هذا الشأن بالتنسيق مع دائرة الماليّة في دبي.

استخدام المركبات
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة دبي المقررة بموجب التشريعات السارية، وفيما عدا الحالات الطارئة التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القرار، يحظر وقوف المركبات في حرم الطريق بصورة تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، أو بالمخالفة للتشريعات السارية في الإمارة، ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لقفل وإزالة وحجز المركبات المخالِفة ومطالبة المخالف بسداد الغرامات ونفقات فك القفل والإزالة والحجز مضافاً إليها ما نسبته (25%) من هذه النفقات كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لهذه النفقات نهائياً.

أما في حال عدم فك حجز المركبة، فإنه يتم التصرف بها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.

وحدد القرار بين مواده التزامات المُصرّح له بإشغال حرم الطريق، والاستشاري المكلف بالإشراف على الأعمال المحددة بالتصريح أو شهادة عدم الممانعة، وكذلك إجراءات التأمين، ومسؤولية المتسبب بالضرر بالتعويض عن كافة الأضرار التي تلحق بأصول هيئة الطرق والمواصلات، وتقدر قيمة التعويض عن الأضرار التي تلحق بأصول الهيئة بحسب الكلفة الأصلية للأجزاء المتضررة أو كلفة الإصلاح أو الاستبدال وكل ما يترتب على ذلك من نفقات، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من هذه النفقات كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الهيئة لمبلغ التعويض نهائيّاً.

القائمة السوداء
ونص القرار على أن ينشأ لدى مؤسسة المرور والطرق بالهيئة سجل خاص بالمصرح لهم، يسمى "القائمة السوداء"، تحدد محتوياته وآلية احتساب النقاط السوداء فيه ومحوها، والأثر المترتب على احتسابها، بموجب قرار يصدر عن مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، بناءً على طلب المصرح له الذي لم يتم إدراجه في القائمة السوداء، الموافقة على محو ما لا يزيد على عشرين نقطة سوداء في السنة الواحدة، نظير سداد مبلغ مقداره ثلاثين ألف درهم لكل نقطة، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.

الإلغاء والتعديل
ووفقاً للقرار، يجوز لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامة والأنظمة التخطيطية والسلامة المرورية والحفاظ على المظهر العام للإمارة، إلغاء التصريح أو شهادة عدم الممانعة أو تعديل أي منها، ولا يكون للمصرح له الاعتراض على هذا الإلغاء أو التعديل، وتتولى مؤسسة المرور والطرق بالتنسيق مع دائرة الماليّة في دبي إعادة جزء من الرسم المسدد للمصرح له بما يعادل المدة المتبقية من التصريح أو شهادة عدم الممانعة في حال إلغائه أو تعديله.

كما أجاز القرار لهيئة الطرق والمواصلات إلغاء أو تعديل عقد الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق أو إشغال الأرصفة، ولا يكون للمتعاقد معه الاعتراض على هذا الإلغاء أو التعديل، على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع دائرة الماليّة إعادة ما يعادل قيمة المدة المتبقية من العقد في حال إلغائِه أو إعادة ما يقابل الأثر المترتب على التعديل.

التظلم والإلغاءات
ولكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إلى اللجنة التي يشكلها المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة لهذا الغرض، ويكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائياً.

وبموجب القرار الجديد، يلغى النظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجاريّة في إمارة دبي، والنظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2012 باعتماد رسوم استغلال خطوط الخدمات الاحتياطية الممددة أسفل الطرق العامة، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القرار الجديد، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحِل محلّها.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.