الخميس 13 يناير 2022 / 14:58

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن مجالس الأحياء السكنية في دبي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 1 لسنة 2022 بشأن مجالس الأحياء السكنية في إمارة دبي.

ويهدف المرسوم وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى التعرف على أوضاع الإماراتيين واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية بشكل عام والخدمات الاجتماعية بشكل خاص، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للإماراتيين، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين قاطِني الأحياء السكنية، بتفعيل أدوار مجالس الأحياء السكنية وتنسيق العمل فيما بينها، واستضافة أهالي الأحياء السكنية من الإماراتيين في هذه المجالس.

كما يهدف المرسوم إلى الإسهام في تحقيق السعادة ضمن الأحياء السكنية، وتسهيل إيصال الخدمات الاجتماعية لكافة الإماراتيين القاطنين في الأحياء السكنية، وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، ودعم وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، وتشجيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوّعي.

اختصاصات "تنمية المجتمع"
ونص المرسوم على أن تتولى "هيئة تنمية المجتمع" مهمة الإشراف العام على مجالس الأحياء السكنية، ويكون لها في سبيل ذلك عدد من المهام والصلاحيات، منها رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لعمل مجالس الأحياء السكنية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، واعتماد الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في مجالس الأحياء السكنية، وتعزيز التواصل مع الإماراتيين من قاطِني الأحياء السكنية بهدف الاستماع لملاحظاتهم ومُقترحاتِهم واتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك تسهيل وصول الفئات المستهدفة ذات الأولوية من المجتمع المحلي إلى خدمات الهيئة.

كما تتولى الهيئة، وفقاً للمرسوم، توفير كافة أوجه الدعم لإدارة وتفعيل مجالس الأحياء السكنية من الموارد البشرية والمالية والفنية، ومُناقشة المواضيع ذات الأولوية التي تمس مجتمع الإمارة، ووضع مؤشرات أداء لمجالس الأحياء السكنية، تُسهِم في ضمان مواءمتها مع التوجُّه الحكومي والخطط الاستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تقييمها وتطوير منظومة عملها، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنِها للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودراسة الحلول والمقترحات والتوصيات بشأن احتياجات وتطلعات قاطِني الأحياء السكنية من الإماراتيين، ومتابعة معالجة الحالات والمسائل المطروحة عليها.

وبموجب المرسوم، تختص "هيئة تنمية المجتمع" باستطلاع رأي قاطِني الأحياء السكنية من الإماراتيين حول الخدمات والمرافِق الموجودة في الحي السكني بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنية في الإمارة، والعمل على رفع المُتطلّبات والاحتياجات الخاصة بتلك الخدمات والمرافق إلى الجهات الحكومية المعنيّة لإجراء ما يلزم بشأنِها، وتقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنية، كذلك تقديم الدّعم والمساندة لإنجاز هذه الخدمات لقاطنيها من الإماراتيين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، وإبراز إمكانيات مختلف الفئات في مجتمع الحي السكني، وعلى وجه الخصوص فئات النساء والشباب والأطفال، والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي، وتسهيل مشاركة الشخصيات العامّة في الإمارة والمسؤولين وكبار الأعيان في الأنشطة والفعاليات التي تتم في مجالس الأحياء السكنية.

التزامات المجالس
وحدد المرسوم التزامات مجالس الأحياء السكنيّة التي يجب التقيد بها ومن بينها: التشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع، وعدم مزاولة أي نشاط أو تقديم أي خدمات من غير الأنشطة والخدمات التي توافق الهيئة عليها، وعدم إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي قد تمس الأمن والاستقرار في الدولة.

كما ألزم المرسوم مجالس الأحياء السكنية باحترام النظام العام والآداب العامة في الدولة، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع في حال تنظيم أو المُشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم إبرام أي اتفاقية مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتنظيم أي فعالية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

حظر التبرعات
وحَظَر المرسوم على مجالس الأحياء السكنية جمع التبرعات أو ما في حُكمِها أو قبولها أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويكون لهيئة تنمية المجتمع في سبيل قيامها باختصاصاتها وأدوارها المنصوص عليها في هذا المرسوم، الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طُلِب منها ذلك.

ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2022، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.