الأربعاء 16 مارس 2022 / 14:18

النيابة العامة للدولة توضح عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية

أوضحت النيابة العامة للدولة عبر تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء عبر التواصل الاجتماعي عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً،أو قبض عليه، أو حجزه، أو حرمه من حريته، بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً كان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة، أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة، أو الاتصال بصفة كاذبة، وإذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه استعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية، أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً، وإذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر، وإذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، أو من ذوي الإعاقة.

ويعاقب بالسجن المؤبد من كان الغرض من فعله الكسب، أو الانتقام، أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة، وفي حال وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب ذلك.

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، كانت العقوبة الإعدام، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى مخطوفاً مع علمه بذلك.