الأربعاء 23 مارس 2022 / 23:40

الإمارات للإفتاء الشرعي: توحيد قيمة زكاة الفطر بـ25 درهماً

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً بفتوى شرعة عامة رقم 21 لسنة 2022، وضح بموجبها مقدار وقيمة زكاة الفطر، وكفارة وفدية الصيام، وكفارة اليمين، ووجبة إفطار الصائم لسنة 1443هـ 2022، استناداً لمخرجات وتوصيات الملتقى التشاوري الأول بين مجلس الافتاء ومسؤولي وممثلي الهيئات والجمعيات الخيرية في الدولة والذي عقد يوم الخميس 14 شعبان1443هـ 17 مارس (آذار) الماضي.

وبين مجلس الإمارات في مضمون الفتوى العامة مقدار وقيمة زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم وقت إخراج زكاة الفطر، وحكم إخراجها قيمة، وذلك وفقاً للآتي.

أولاً:
مقدار زكاة الفطر هي "2.5 كغ" من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً للسنة الهجرية 1443هـ، 25 درهماً عن الشخص الواحد.

ثانياً:
مقدار فدية الصيام للعاجز عن الصوم هي إطعام مسكين بمقدار 3.250 كغ، من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً للسنة الهجرية 1443هـ 15 درهماً عن كل يوم.

ثالثاً:
كفارة إفساد صوم رمضان "إفطار يوم في رمضان عمداً من غير عذر" هي إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين 3.250 كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي للسنة الهجرية 1443 هـ: 15 درهماً لكل مسكين، وبهذا يكون مجموعها 900 درهم عن إفساد صوم اليوم الواحد.

رابعاً:
كفارة الظهار، لمن لا يستطيع التكفير بالصوم، هي إطعام 60 مسكيناً، بمقدار 3.250 كغ من البُر، ومجموع قيمتها نقداً للسنة الهجرية 1443 هـ، 900 درهم.

خامساً:

مقدار كفارة اليمين هي، إطعام 10 مساكين بمقدار 3.250 كغ من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً للسنة الهجرية 1443هـ، 150 مائة درهماً ، توزّع على 10 مساكين.

سادساً وسابعاً:
كفارة من مات وعليه صومٌ واجبٌ، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي، في الكفارتين المذكورتين إطعام مسكين بمقدار 3.250 من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً للسنة الهجرية 1443هـ 15 درهماً عن كل يوم.

ثامناً:

فدية ارتكاب محظور، غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة، هي إطعام 6 مساكين بمقدار 3.250 كغ من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً في السنة الهجرية 1443 هـ عن كل محظور، 90 درهماً توزع على 6 مساكين.

تاسعاً:
مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم في السنة الهجرية 1443 هـ هو 15 درهماً للوجبة الواحدة.

كما نبَّه المجلس إلى أنّ جميع القيم المذكورة في الفتوى العامة مقدّرة بحسب ما عليه الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه، تظل قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلب أسعار السوق واختلافها من بلد لآخر، كما أنّ المعتمد فيها في تقدير غالب قوت الناس في الإمارات، فيراعى في ذلك اختلاف أحوال المجتمعات.

عاشراً:
توقيت إخراج زكاة الفطر، فالأفضل إبراءً للذمة ومراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، أن تُخرج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وقبل صلاة العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بيوم أو يومين قبل الفطر، ويصحّ كذلك أن تخرج أداءً، طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأما بعد ذلك، فيكون فعلُها قَضاءً لا أداءً، مع ما يمكن أن يلحق صاحبها ووكيله الجمعيات والهيئات الخيرية من إثم التهاون والتخلف عن الواجب.

الحادي عشر:
 إخراج القيمة في زكاة الفطر والكفارات، فقد وضّح المجلس أنّ العلماء اختلفوا في جواز إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر على أقوال، أشهرها اثنان، الأول: أنّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقاً بل لا بد من إخراج الطعام، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

الثاني عشر:
أنّ إخراج القيمة يجزئ مطلقاً، بل قد تكون هي الأفضل إذا اقتضتها مصلحة المستحقين.

وبما أنّ في المسألة خلافٌ بين العلماء، فالأمر في ذلك واسعٌ، فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة المنتفعين.

وعمم المجلس الفتوى العامة على جميع المؤسسات والمراكز الإفتائية، والجهات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة.

وتقدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة عبدالله بن بيه بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وللمسلمين في كل مكان وللعالم أجمع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعل قدومه خيراً وبركة على البشرية والإنسانية جمعاء.