الأربعاء 5 أغسطس 2026 / 14:30

أبوظبي.. غرامة تصل إلى مليون درهم لمخالفة إشغال مبنى دون شهادة سارية

باشرت دائرة البلديات والنقل تطبيق إجراءات إصدار وتجديد شهادة الإشغال للمباني في إمارة أبوظبي، ومنحت ملاك المباني وشركات إدارة العقارات مهلة حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 لتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

التطبيق يأتي تنفيذاً للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم منظومة شهادة الإشغال، التي تثبت صلاحية المبنى للاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، فيما يُحظر إشغاله من دون شهادة سارية تصل صلاحيتها إلى 5 سنوات، بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال.

التصويب والمخالفة

وتتيح الدائرة فترة تصويب تمتد 6 أشهر، أو حسب ما يعتمده مركز التخطيط العمراني والتراخيص، لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية.

وبعد انقضاء فترة السماح أو التصويب من دون استيفاء الإجراءات، تحرر البلدية المختصة مخالفة تصل إلى مليون درهم، مع استمرار إجراءات إزالة أسباب المخالفة.

متطلبات إصدار الشهادة

وتشمل متطلبات الشهادة تقارير السلامة الإنشائية، موافقات الدفاع المدني، سلامة توصيلات الغاز، المياه والصرف الصحي، وكفاءة أنظمة التكييف والتهوية.

كما يمتنع مركز أبوظبي العقاري عن توثيق عقود الإيجار الجديدة أو المجددة في المباني المخالفة التي لا تحمل شهادة إشغال سارية، فيما دعت الدائرة الملاك وشركات الإدارة إلى تقديم الطلبات عبر المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة.