يظن كثير من المقيمين في الإمارات أن غيابهم المطول خارج البلاد لن يؤثر على وضعهم القانوني، غير أن القانون الإماراتي يرسم حداً واضحاً عند 180 يوماً، تنتهي بعدها صلاحية الإقامة تلقائياً، مما يتطلب استخراج إذن دخول جديد لاستعادة الحق في العودة.
استثناءات تمنح مرونة للمقيمين
تستثني القرارات الرسمية فئات محددة من شرط الستة أشهر، تيسيراً لظروفهم الخاصة وحفاظاً على استقرارهم المعيشي والمهني داخل الدولة.
أبرز الفئات المستثناه من شرط الستة أشهر:
- أصحاب الإقامات طويلة الأمد: تشمل حاملي "الإقامة الذهبية" أو "الإقامة الخضراء".
- الحالات الأسرية والصحية: تضم الزوجة الأجنبية للمواطن الإماراتي، والمقيمين ومرافقيهم المبتعثين للعلاج في الخارج بناء على تقارير طبية معتمدة.
- العمالة المساعدة: تشمل المرافقين للمواطنين المبتعثين للدراسة أو العلاج، أو المرافقين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإماراتية.
- القطاع التعليمي والمهني: تشمل الطلاب المسجلين في جامعات ومعاهد خارجية، والموظفين في القطاع الحكومي المبتعثين لدورات تدريبية أو العاملين في مكاتب خارجية مع عائلاتهم.
- المستثمرون والدبلوماسيون: تضم المستثمرين حاملي الإقامات السارية، والمكفولين من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

آلية استعادة الإقامة الملغاة
تتيح الإجراءات القانونية للأفراد الذين ألغيت إقاماتهم بسبب تجاوز المدة تقديم طلب للحصول على تصريح دخول جديد عبر المنصات المخصصة.
ويتطلب التقديم في إمارة دبي زيارة مركز "آمر" وتوفير وثائق تشمل صورة جواز السفر، وصورة الهوية الإماراتية، مع تقديم إثبات رسمي يوضح سبب التأخر كالدراسة أو العلاج.
وتستقبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الطلبات لبقية الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، شريطة تقديم الطلب من خارج الدولة بعد مرور 180 يوماً، وسداد غرامة مالية تبلغ 100 درهم عن كل شهر قضاه المقيم بالخارج بعد مهلة الستة أشهر، على أن يتم الدخول خلال 30 يوماً من صدور الموافقة.