المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
الأربعاء 5 أكتوبر 2016 / 18:43

أبوظبي: خصم جزء من راتب موظف لأدائه صلاة الظهر يومياً دون إذن رسمي

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بدعوى موظف اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بخصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.

وترجع تفاصيل القضية إلى خصم مؤسسة محلية جزءاً من راتب أحد موظفيها، بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، الأمر الذي دعا الموظف إلى تقديم دعوى قضائية طالب فيها الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها، وبطلان كافة الإنذارات.

حزمة عقوبات
وقال المدعي شارحاً لدعوة، إن "رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها، كتب تقريراً حول دورة عمله بالمؤسسة، أشار خلاله بأنه يتعمد الذهب يومياً إلى أحد المساجد المجاورة لأداء صلاة الظهر، مما أثر سلباً على أدائه لمهامه الوظيفية اليومية، وأقر حزمة عقوبات في حقي تضمنت خصم جزء من راتبي الشهري"، موضحاً بأن هذه العقوبات "غير منصوص عليها في القانون."

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من المدعي، فاستأنف الحكم المذكور، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي نظرتها برئاسة رئيس المحكمة الدكتور عبدالوهاب عبدول.

خطأ في التطبيق
ونعى المدعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن العقوبات التي تم توقيعها عليه صادرة من رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة المطعون ضدها، في حين أن القانون قد منح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع هذه العقوبات، كما لم يمنحه تفويض غيره في إصدار هذه الجزاءات، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك بالتسبيب الكافي مما يكون معه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

ونوه المدعي إلى إن "القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي قد نص في المادة (65) منه على أن لرئيس الجهة الحكومية المختص سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1, 2, 3 ،4 ، 5 من المادة (64) من هذا القانون على موظفي الدرجات من الخاصة وحتى العاشرة.

تغير الدعوى
ورأت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن "هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمحص دفاع الخصوم الجوهرية تمحيصاً يكشف عن إحاطتها بحقيقته، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وأن الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى".

وأوضحت المحكمة بأن "الثابت من الأوراق صدور القرارات التأديبية موضوع النزاع من رئيس قسم الموارد البشرية بالمطعون ضده وليس في كافة أوراق الطعن ما يكشف عما إذا كان رئيس الجهة (مدير عام المركز) قد فوضه بإصدار هذه القرارات من عدمه, كما أن الطاعن قد أثار في دفاعه عدم جواز تفويض رئيس قسم الموارد البشرية في إصدار هذه القرارات، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون النقض مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة".